فهرس الكتاب

الصفحة 3330 من 3461

قوله: (في النقيضين) ، أي: في التحليل والتحريم [1] مثلًا.

قوله: (فيتحد الحكم) ، أي: فيلزم أن يكون حكم الله واحدًا، وهو التحريم خاصة، أو التحليل خاصة.

أجاب المصوبة عن هذا: بأن الحكم إنما يتبع [2] المصالح الخالصة [3] أو الراجحة في مواضع الإجماع، وأما في مواضع الخلاف فلا يكون الحكم تابعًا للراجح في نفس الأمر [من المصالح، بل يتبع ما في الظنون فقط[4] ، كان راجحًا في نفس الأمر] [5] أو مرجوحًا [6] .

قوله: (احتجوا بانعقاد الإِجماع على أن المجتهد يجب [عليه] [7] أن يتبع ما غلب على ظنه ولو خالف الإجماع، وكذلك من قلده، ولا نعني بحكم الله تعالى إِلا ذلك، فكل مجتهد مصيب، فتكون [8] ظنون المجتهدين تتبعها الأحكام، كأحوال المضطرين والمختارين بالنسبة إِلى الميتة، فيكون الفعل الواحد حلالًا حرامًا بالنسبة إِلى شخصين كالميتة) .

= شيء واحد فليس بمحال، كالخمر والميسر فيهما إثم كبير ومنافع للناس.

(1) "التحريم والتحليل"في ز، وط بالتقديم والتأخير.

(2) "يمتنع"في ز.

(3) "الخاصة"في ط.

(4) "قط"في الأصل.

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.

(6) انظر: شرح القرافي ص 441.

(7) ساقط من الأصل.

(8) "وتكون"في نسخ المتن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت