فهرس الكتاب

الصفحة 3331 من 3461

ش: هذا جواب عن دليل المخطئة المتقدم، ومعناه: أن التناقض إنما يلزم فيما إذا اجتمع التحريم والتحليل مثلًا في حق شخص واحد، وأما بالنسبة إلى شخصين فلا، فإن المجتهد يجب [عليه] [1] أن يتبع ما غلب على ظنه، إلى آخر ما ذكر، فإن الميتة تحل للمضطر وتحرم على غيره [2] ، وإفطار رمضان مباح للمعذور كالمريض والمسافر ويحرم لغيرهما [3] . وما نحن فيه كذلك؛ فإن من وجب عليه الحكم بالتحليل الذي أداه إليه نظره، كمن [4] وجب [عليه] [5] الحكم بالتحريم الذي أداه إليه نظره؛ لأن المجتهد يجب عليه أن يتبع ما غلب على ظنه.

قوله: (فيكون الفعل [6] الواحد حلالًا حرامًا) ، أي: حلالًا في حق المجتهد الذي أداه اجتهاده إلى تحليله [7] ، وحرامًا في حق المجتهد الذي أداه اجتهاده إلى تحريمه.

قوله: (بالنسبة إلى شخصين) ، أي: بالنسبة إلى مجتهدين مختلفين.

قوله: (كالميتة) ، أي: كما يكون [أكل] [8] الميتة حلالًا حرامًا [9] بالنسبة إلى شخصين، وهما المضطر والمختار.

(1) ساقط من الأصل.

(2) "لغيره"في الأصل.

(3) كذا في النسخ الثلاث، والأولى:"على غيرهما".

(4) "لمن"في ز.

(5) ساقط من ز، وط.

(6) "الحكم"في الأصل.

(7) "تحلية"في ط.

(8) ساقط من ز.

(9) "حرامًا حلالًا"في ط، بالتقديم والتأخير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت