فهرس الكتاب
ش: هذا جواب عن دليل المخطئة المتقدم، ومعناه: أن التناقض إنما يلزم فيما إذا اجتمع التحريم والتحليل مثلًا في حق شخص واحد، وأما بالنسبة إلى شخصين فلا، فإن المجتهد يجب [عليه] [1] أن يتبع ما غلب على ظنه، إلى آخر ما ذكر، فإن الميتة تحل للمضطر وتحرم على غيره [2] ، وإفطار رمضان مباح للمعذور كالمريض والمسافر ويحرم لغيرهما [3] . وما نحن فيه كذلك؛ فإن من وجب عليه الحكم بالتحليل الذي أداه إليه نظره، كمن [4] وجب [عليه] [5] الحكم بالتحريم الذي أداه إليه نظره؛ لأن المجتهد يجب عليه أن يتبع ما غلب على ظنه.
قوله: (فيكون الفعل [6] الواحد حلالًا حرامًا) ، أي: حلالًا في حق المجتهد الذي أداه اجتهاده إلى تحليله [7] ، وحرامًا في حق المجتهد الذي أداه اجتهاده إلى تحريمه.
قوله: (بالنسبة إلى شخصين) ، أي: بالنسبة إلى مجتهدين مختلفين.
قوله: (كالميتة) ، أي: كما يكون [أكل] [8] الميتة حلالًا حرامًا [9] بالنسبة إلى شخصين، وهما المضطر والمختار.
(1) ساقط من الأصل.
(2) "لغيره"في الأصل.
(3) كذا في النسخ الثلاث، والأولى:"على غيرهما".
(4) "لمن"في ز.
(5) ساقط من ز، وط.
(6) "الحكم"في الأصل.
(7) "تحلية"في ط.
(8) ساقط من ز.
(9) "حرامًا حلالًا"في ط، بالتقديم والتأخير.