فهرس الكتاب

الصفحة 3354 من 3461

جناية [له] [1] ولا عليه، وقد يجتهد في أحكام الحيض والعدة وغير ذلك مما [لا] [2] يتصف به، ولكن المقصود أنه يتعين ذلك عليه، بحيث أن لو كان موصوفًا به لكان ذلك الحكم حكم الله تعالى في حقه [3] .

قوله: (وإِن [كان] [4] لم يجتهد، فأكثر أهل السنة [على] [5] أنه لا يجوز له التقليد [6] ، وهو مذهب مالك [7] ، وقال [أحمد] [8] بن حنبل [9] [10]

(1) ساقط من ز.

(2) ساقط من ز، وط.

(3) انظر: شرح القرافي ص 444، والمسطاسي ص 208.

(4) ساقط من الأصل.

(5) ساقط من ز، وط.

(6) انظر: اللمع ص 349، والتبصرة ص 403، 412، والمعتمد 2/ 942، والفقيه والمتفقه 2/ 69، والوصول 2/ 362، والمحصول 2/ 3/ 115، والإحكام للآمدي 4/ 204، والإبهاج 3/ 288، وإحكام الفصول 2/ 869، ومختصر ابن الحاجب 2/ 300، والتمهيد لأبي الخطاب 4/ 408، والروضة ص 377، والمسودة ص 468، وأصول ابن مفلح 3/ 958، والوجيز ص 215، وفواتح الرحموت 2/ 393، وتيسير التحرير 4/ 227، وشرح المسطاسي ص 208، وحلولو ص 399.

(7) انظر: مقدمة ابن القصار ص 64، وإحكام الفصول 2/ 869، وشرح حلولو ص 399.

(8) ساقط من أ، وخ.

(9) "ابن حبيل"في أ.

(10) نسبه لأحمد الشيرازي في اللمع ص 348، والتبصرة ص 403، والغزالي في المستصفى 2/ 384، والفخر الرازي في المحصول 2/ 3/ 115، والآمدي في الإحكام 4/ 204، والباجي في إحكام الفصول 2/ 869، وأما الذي في كتب الحنابلة عن أحمد رحمه الله وأصحابه فهو القول بعدم جواز التقليد، قال أَبو الخطاب في التمهيد 4/ 409 بعد أن ساق الروايات عن أحمد بعدم جواز التقليد. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت