فهرس الكتاب

الصفحة 3353 من 3461

ش: لأن احتمالات [1] الخطأ في حقه موجودة، إلا أنها [2] أقل من العامي، فهذا وجه التردد فيه [3] ، وقال سيف الدين: الواجب عليه التقليد [4] .

قوله: (وإِن بلغ درجة الاجتهاد وكان قد اجتهد وغلب على ظنه حكم، فاتفقوا [5] على تعيينه [6] [في حقه] [7] [8] .

ش: يريد، وكذلك يتعين [9] ذلك في حق من قلده في ذلك.

وذلك كله إذا كان المجتهد متصفًا بسبب الاجتهاد/ 354/، وإلا فقد يجتهد [10] في زكاة الغنم ولا غنم [11] له، وقد يجتهد في أحكام الجناية ولا

(1) "احمالات"في ط.

(2) "انه"في ز، وط.

(3) انظر: شرح القرافي ص 444، والمسطاسي ص 208.

(4) نص الآمدي: والصحيح أنه كالعامي، انظر: الإحكام 4/ 222.

(5) "فقد اتفقوا"في ش.

(6) كذا في جميع النسخ، والأنسب تعينه، انظر: شرح المسطاسي ص 208.

(7) ساقط من ط.

(8) انظر: المحصول 2/ 3/ 115، والإحكام للآمدي 4/ 204، 222، والإبهاج 3/ 288، وإحكام الفصول 2/ 873، والروضة ص 377، وأصول ابن مفلح 3/ 958، وفواتح الرحموت 2/ 392، وتيسير التحرير 4/ 227، وشرح حلولو ص 399.

(9) "يتغير"في ز.

(10) "اجتهد"في ز.

(11) "علم"في ز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت