ش: لأن احتمالات [1] الخطأ في حقه موجودة، إلا أنها [2] أقل من العامي، فهذا وجه التردد فيه [3] ، وقال سيف الدين: الواجب عليه التقليد [4] .
قوله: (وإِن بلغ درجة الاجتهاد وكان قد اجتهد وغلب على ظنه حكم، فاتفقوا [5] على تعيينه [6] [في حقه] [7] [8] .
ش: يريد، وكذلك يتعين [9] ذلك في حق من قلده في ذلك.
وذلك كله إذا كان المجتهد متصفًا بسبب الاجتهاد/ 354/، وإلا فقد يجتهد [10] في زكاة الغنم ولا غنم [11] له، وقد يجتهد في أحكام الجناية ولا
(1) "احمالات"في ط.
(2) "انه"في ز، وط.
(3) انظر: شرح القرافي ص 444، والمسطاسي ص 208.
(4) نص الآمدي: والصحيح أنه كالعامي، انظر: الإحكام 4/ 222.
(5) "فقد اتفقوا"في ش.
(6) كذا في جميع النسخ، والأنسب تعينه، انظر: شرح المسطاسي ص 208.
(7) ساقط من ط.
(8) انظر: المحصول 2/ 3/ 115، والإحكام للآمدي 4/ 204، 222، والإبهاج 3/ 288، وإحكام الفصول 2/ 873، والروضة ص 377، وأصول ابن مفلح 3/ 958، وفواتح الرحموت 2/ 392، وتيسير التحرير 4/ 227، وشرح حلولو ص 399.
(9) "يتغير"في ز.
(10) "اجتهد"في ز.
(11) "علم"في ز.