فهرس الكتاب

الصفحة 3356 من 3461

وقال ابن سريج [1] : إِن ضاق وقته عن [2] الاجتهاد جاز، وإِلا فلا [3] ، فهذه خمسة [4] أقوال لنا: قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (5 ) ) .

ش: حجة منع التقليد للمجتهد مطلقًا: قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [5] ، ومن الاستطاعة ترك التقليد.

ولأن معه آلة يتوصل بها إلى الحكم المطلوب، فلا يجوز له تقليد غيره[[كالعقليات.

حجة الجواز مطلقًا: أن غاية المجتهد في اجتهاده أن يحصل مثل [ما] [6] يحصله غيره [7] ]] [8] من المجتهد [ين] [9] ، فكما يجوز أن يكون اجتهاده أقوى يجوز أن يكون أضعف فيتساقطان، فيبقى التساوي [10] ، وأحد المثلين يقوم مقام الآخر [11]

(1) في النسخ الثلاث شريح، والمثبت من نسخ المتن، وهو الصواب.

(2) "على"في الأصل.

(3) انظر: اللمع ص 345، والتبصرة ص 412، والمستصفى 2/ 384، والوصول 2/ 362، والفقيه والمتفقه 2/ 69، والمحصول 2/ 3/ 116.

(4) "أربعة"في أ.

(5) التغابن: 16.

(6) ساقط من ز.

(7) "غير"في ز.

(8) ما بين المعقوفات الأربع ساقط من ط.

(9) ساقط من ز.

(10) "انتساوى"في ز.

(11) انظر شرح القرافي ص 444، وشرح المسطاسي ص 208.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت