حجة تقليد [الأعلم] [1] أن الظاهر أن اجتهاد [2] الأعلم أقرب إلى الصواب [3] .
حجة التقليد فيما يخصه دون ما يفتي به: أن الحاجة تدعوه [4] إلى ما يخصه ولا مندوحة له عنه، بخلاف ما يفتي به غيره [5] ، فإن له أن يحيله على غيره [6] .
حجة الجواز: [في] [7] ضيق الوقت: لأن ضيق الوقت ضرورة تلجئه إلى التقليد، بخلاف اتساع الوقت [8] .
قوله: (ولا يجوز التقليد في أصول الدين للمجتهد [9] ولا للعوام عند الجمهور، لقوله تعالى: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} [10] ، ولعظم الخطر في الخطأ [11] في جانب الربوبية بخلاف الفروع، فإِنه ربما كفر في الأول [12] ، ويثاب [13] في الثاني جزمًا) .
(1) ساقط من ز ومكانها بياض.
(2) "اجتهاده"في ز.
(3) انظر: شرح القرافي ص 444، والمسطاسي ص 208.
(4) "تدعوا"في ز، وط.
(5) "غير"في ز.
(6) انظر: شرح القرافي ص 444، والمسطاسي ص 208.
(7) ساقط من الأصل.
(8) انظر: شرح القرافي ص 444، والمسطاسي ص 208.
(9) "لمجتهد"في نسخ المتن.
(10) الإسراء: 36.
(11) في ش:"الخطأ والخطر".
(12) "الأولى"في ز.
(13) "ثبات"في أ.