فهرس الكتاب

الصفحة 3385 من 3461

ش: / 357/ [أي] [1] : يقضى بها لأجل [الدليل] [2] الذي تقدم في القضاء بالاستصحاب، وهو قوله: لنا أنه قضاء [3] بالطرف الراجح فيصح [4] ، كأروش الجنايات واتباع الشهادات [5] .

قوله: (الاستقراء [6] ، [و] [7] هو تتبع الحكم في [8] جزئياته على حالة يغلب على الظن أنه في صورة النزاع على تلك الحالة، كاستقرائنا الفرض في جزئياته [أنه] [9] لا يؤدَّى على الراحلة [10] ، فيغلب على الظن أن الوتر لو كان فرضًا لما أُدِّي على الراحلة، وهذا الظن حجة عندنا وعند الفقهاء) .

ش: قوله: في جزئياته، يعني جزئيات الصلاة الفريضة [11] ، وهي حالاتها [12] من الأداء والقضاء والإتمام [والقصر] [13] .

(1) ساقط من ز.

(2) ساقط من ز.

(3) "قضى"في ز وط.

(4) "فيمح"في ز.

(5) "الشهادة"في ز.

(6) انظر هذا الدليل في: المحصول 2/ 3/ 217، ونهاية السول 4/ 377، والإبهاج 3/ 185، وجمع الجوامع 2/ 345، وأصول ابن مفلح 3/ 909، وفواتح الرحموت 2/ 359، وشرح القرافي ص 448، والمسطاسي ص 213، وحلولو ص 404، وانظر صفحة 356 من مخطوط الأصل وصفحة 180 من هذا المجلد.

(7) ساقط من ز.

(8) "على"في أ.

(9) ساقط من أ، وفي خ وش:"بأنه".

(10) "الراجحة"في ط.

(11) "الفرضية"في ط.

(12) "حالتها"في ز وط.

(13) ساقط من الأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت