ش: / 357/ [أي] [1] : يقضى بها لأجل [الدليل] [2] الذي تقدم في القضاء بالاستصحاب، وهو قوله: لنا أنه قضاء [3] بالطرف الراجح فيصح [4] ، كأروش الجنايات واتباع الشهادات [5] .
قوله: (الاستقراء [6] ، [و] [7] هو تتبع الحكم في [8] جزئياته على حالة يغلب على الظن أنه في صورة النزاع على تلك الحالة، كاستقرائنا الفرض في جزئياته [أنه] [9] لا يؤدَّى على الراحلة [10] ، فيغلب على الظن أن الوتر لو كان فرضًا لما أُدِّي على الراحلة، وهذا الظن حجة عندنا وعند الفقهاء) .
ش: قوله: في جزئياته، يعني جزئيات الصلاة الفريضة [11] ، وهي حالاتها [12] من الأداء والقضاء والإتمام [والقصر] [13] .
(1) ساقط من ز.
(2) ساقط من ز.
(3) "قضى"في ز وط.
(4) "فيمح"في ز.
(5) "الشهادة"في ز.
(6) انظر هذا الدليل في: المحصول 2/ 3/ 217، ونهاية السول 4/ 377، والإبهاج 3/ 185، وجمع الجوامع 2/ 345، وأصول ابن مفلح 3/ 909، وفواتح الرحموت 2/ 359، وشرح القرافي ص 448، والمسطاسي ص 213، وحلولو ص 404، وانظر صفحة 356 من مخطوط الأصل وصفحة 180 من هذا المجلد.
(7) ساقط من ز.
(8) "على"في أ.
(9) ساقط من أ، وفي خ وش:"بأنه".
(10) "الراجحة"في ط.
(11) "الفرضية"في ط.
(12) "حالتها"في ز وط.
(13) ساقط من الأصل.