المتخذة للوطء، وذلك بحسب ما يعلم [1] في العادة [2] .
والقسم الثالث: عادة خاصة ببعض الطوائف، وإن كان البلد واحدًا، كالأذان لأهل الإسلام، ولأجل هذا كان [النبي] [3] عليه السلام إذا أراد أن يغير على قوم أمسك إلى الصباح، فإن سمع الأذان وإلا [أ] [4] غار [5] [6] ، فإن الأذان للصلاة خاص [7] بطائفة الإسلام، وكذلك الناقوس [8] ، خاص بطائفة [9] النصارى [10] .
قوله: (فهذه العادة يقضى بها [11] ، لما [12] تقدم في الاستصحاب) .
(1) "ما يعم"في ط.
(2) انظر: التلقين للقاضي عبد الوهاب ورقة 85/ ب، فصل: عيوب البيع، من مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم ج 672.
(3) ساقط من الأصل.
(4) ساقط من ز وط.
(5) "غبار"في ز.
(6) أخرج هذا الحديث البخاري عن أنس في قصة فتح خيبر، فانظره في: كتاب الأذان برقم 610, وفي كتاب الجهاد برقم 2943، وعن أنس أيضًا أخرجه مسلم في قصة أذان الراعي، فانظره في: كتاب الصلاة برقم 382، وأخرجه أيضًا الترمذي في السير برقم 1618، والدارمي في السير 2/ 217. وأخرجه مجردًا أبو داود، فانظر: كتاب الجهاد من سننه الحديث رقم 2634.
(7) "خاصة"في ز.
(8) "الناقوص"بالصاد في النسخ الثلاث، وقد سبق التنبيه أنها بالسين في نسخ المتن.
(9) "بالطائفة"في ز.
(10) انظر: شرح المسطاسي ص 213.
(11) "عندنا"زيادة في نسخ المتن.
(12) "كما"في نسخ الشرح الثلاث.