فقد اتفق العلماء كلهم على أن الوتر ليس بفرض، وإنما اختلفوا فيه: هل هو سنة أو واجب؟
قال الجمهور: سنة.
وقال أبو حنيفة: واجب، لزيادة تأكده على السنن، وانحطاطه عن رتبة الفرض؛ ولأجل هذا قال سحنون: يجرح تاركه، و [قال] [1] [أ] [2] صبغ: يؤدب تاركه.
فعلى هذا يكون الخلاف إذًا في التسمية لا في المعنى، فحينئذ لا يحتاج فيه إلى الاحتجاج؛ لاتفاق المعنى [3] .
قوله: (سد الذرائع [4] ، الذريعة [5] : الوسيلة إلى الشيء [6] ، ومعنى [7]
(1) ساقط من ز وط.
(2) ساقط من الأصل.
(3) انظر هذا الاعتراض في: شرح المسطاسي ص 252 من مخطوط مكناس رقم 352.
(4) انظر المسألة في: إحكام الفصول 2/ 825، والإشارة ص 183، وقواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 2/ 107، والموافقات 2/ 348، و360، و387، و4/ 198، والفروق للقرافي 2/ 32 وما بعدها و3/ 266، والمدخل إلى مذهب أحمد لبدران 138، وإرشاد الفحول ص 246، وإعلام الموقعين 3/ 135، وما بعدها، ومقدمات ابن رشد 3/ 181، وشرح المسطاسي ص 213.
(5) "والذريعة"في أوش.
(6) "للشيء"في نسخ المتن.
(7) "فمعنى"في أ.