فهرس الكتاب

الصفحة 3387 من 3461

فقد اتفق العلماء كلهم على أن الوتر ليس بفرض، وإنما اختلفوا فيه: هل هو سنة أو واجب؟

قال الجمهور: سنة.

وقال أبو حنيفة: واجب، لزيادة تأكده على السنن، وانحطاطه عن رتبة الفرض؛ ولأجل هذا قال سحنون: يجرح تاركه، و [قال] [1] [أ] [2] صبغ: يؤدب تاركه.

فعلى هذا يكون الخلاف إذًا في التسمية لا في المعنى، فحينئذ لا يحتاج فيه إلى الاحتجاج؛ لاتفاق المعنى [3] .

قوله: (سد الذرائع [4] ، الذريعة [5] : الوسيلة إلى الشيء [6] ، ومعنى [7]

(1) ساقط من ز وط.

(2) ساقط من الأصل.

(3) انظر هذا الاعتراض في: شرح المسطاسي ص 252 من مخطوط مكناس رقم 352.

(4) انظر المسألة في: إحكام الفصول 2/ 825، والإشارة ص 183، وقواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 2/ 107، والموافقات 2/ 348، و360، و387، و4/ 198، والفروق للقرافي 2/ 32 وما بعدها و3/ 266، والمدخل إلى مذهب أحمد لبدران 138، وإرشاد الفحول ص 246، وإعلام الموقعين 3/ 135، وما بعدها، ومقدمات ابن رشد 3/ 181، وشرح المسطاسي ص 213.

(5) "والذريعة"في أوش.

(6) "للشيء"في نسخ المتن.

(7) "فمعنى"في أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت