فهرس الكتاب

الصفحة 3390 من 3461

مراعاة لخلاف الشافعي؛ لأن سجود السهو كله عنده قبل السلام [1] ، وقيل: تبطل [صلاته] [2] [3] .

[وكذلك من قام من اثنتين قبل الجلوس، ورجع إليه بعد[4] الاستقلال عامدًا. فقيل: لا تبطل صلاته [5] ، وهو المشهور من المذهب، مراعاة [6] لمن قال: له الرجوع بعد الاستقلال، وهو أحمد بن حنبل [7] .

وقيل: تبطل صلاته] [8] [9] .

ومثال الحكم بين الحكمين [10] : [مسألة] [11] المدرك [12] [13] ، قال [14]

(1) انظر: التنبيه للشيرازي ص 19.

(2) ساقط من ز وط.

(3) انظر: القوانين لابن جزي ص 67.

(4) "قبل"في ز.

(5) هو قول ابن القاسم وأشهب وجمهور المالكية. انظر: المنتقى 1/ 178، والكافي لابن عبد البر 1/ 231.

(6) "من اعاة"في ز.

(7) انظر: المغني لابن قدامة 2/ 25.

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

(9) انظر: المنتقى 1/ 178.

(10) "حكمين"في ز وط.

(11) ساقط من ز وط.

(12) المدرك في الأصل: من أدرك الصلاة، ويريد هنا: من أدرك بعض الصلاة، أي ما يعرف بالمسبوق. وانظر: حاشية ابن عابدين 1/ 594.

(13) في ز وط زيادة:"قال مالك: قاض في الأقوال بان في الأفعال".

(14) "وقال"في ز وط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت