مراعاة لخلاف الشافعي؛ لأن سجود السهو كله عنده قبل السلام [1] ، وقيل: تبطل [صلاته] [2] [3] .
[وكذلك من قام من اثنتين قبل الجلوس، ورجع إليه بعد[4] الاستقلال عامدًا. فقيل: لا تبطل صلاته [5] ، وهو المشهور من المذهب، مراعاة [6] لمن قال: له الرجوع بعد الاستقلال، وهو أحمد بن حنبل [7] .
وقيل: تبطل صلاته] [8] [9] .
ومثال الحكم بين الحكمين [10] : [مسألة] [11] المدرك [12] [13] ، قال [14]
(1) انظر: التنبيه للشيرازي ص 19.
(2) ساقط من ز وط.
(3) انظر: القوانين لابن جزي ص 67.
(4) "قبل"في ز.
(5) هو قول ابن القاسم وأشهب وجمهور المالكية. انظر: المنتقى 1/ 178، والكافي لابن عبد البر 1/ 231.
(6) "من اعاة"في ز.
(7) انظر: المغني لابن قدامة 2/ 25.
(8) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.
(9) انظر: المنتقى 1/ 178.
(10) "حكمين"في ز وط.
(11) ساقط من ز وط.
(12) المدرك في الأصل: من أدرك الصلاة، ويريد هنا: من أدرك بعض الصلاة، أي ما يعرف بالمسبوق. وانظر: حاشية ابن عابدين 1/ 594.
(13) في ز وط زيادة:"قال مالك: قاض في الأقوال بان في الأفعال".
(14) "وقال"في ز وط.