فهرس الكتاب

الصفحة 3391 من 3461

الشافعي: [قاض في الأقوال والأفعال] [1] [2] ، وقال أبو حنيفة، بان فيهما [3] ، [وقال مالك: قاض في الأقوال بان في الأفعال[4] ، فحكم في ذلك بين الحكمين] [5] .

[[6] وكذلك العارية إذا هلكت، قال مالك: يضمنها المستعير فيما يغاب عليه [7] ، ولا يضمن فيما لا يغاب عليه: لضعف التهمة فيما لا يغاب عليه [8] ، وقال الشافعي: يضمنها المستعير مطلقًا فيما يغاب عليه وفيما لا يغاب عليه [9] ، لقوله عليه السلام:"العارية مؤداة"، ويروى

(1) ساقط من ز وط، وبدلها"قاض فيهما".

(2) الصواب عند الشافعية: أن المسبوق بأن لا قاض، أي أن الذي يفعله بعد سلام الإمام هو آخر صلاته. انظر: الروضة للنووي 1/ 378.

(3) الصواب عند الحنفية: أن المسبوق قاض لا بان؛ لأن ما يصلي المسبوق مع الإمام هو آخر صلاته حكمًا، هذا مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف. وأما محمد فقال مثل مالك بالتفريق بين الأفعال والأقوال. انظر: المبسوط 1/ 190، وحاشية ابن عابدين 1/ 596 - 599.

(4) انظر: شرح الخرشي على مختصر خليل 2/ 46.

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من ز وط.

(6) من هنا سقط من نسخة الأصل.

(7) المقصود بما يغاب عليه: ما يمكن إخفاؤه كالحلي ونحوه، وما لا يعاب عليه ما لا يمكن إخفاؤه كالعقار ونحوه.

(8) انظر: شرح الخرشي على مختصر خليل 6/ 123، بشرط ألا تقوم بينة على التلف.

(9) انظر: الروضة للنووي 4/ 431.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت