فهرس الكتاب

الصفحة 3393 من 3461

قال مالك: يضمنه [1] المرتهن فيما يغاب عليه دون ما لا يغاب عليه [2] .

وقال الشافعي: يضمن فيهما [3] . وقال أبو حنيفة: لا يضمن فيهما [4] .

وكذلك ذكاة الأم تعمل في ذكاة الجنين إذا خرج ميتًا بعد ذبح أمه [بشرط تمام خلقه ونبات شعره، ولا تعمل إذا عدم ذلك، قاله مالك[5] .

الشافعي: تعمل مطلقًا [6] ، أبو حنيفة: لا تعمل مطلقًا [7] .

وهذا الخلاف إنما هو إذا خرج ميتًا بعد ذبح أمه، وأما إن خرج حيًا لعد ذبح أمه] [8] فله حكم نفسه، وكذلك إن خرج قبل ذبح أمه فله حكم نفسه أيضًا.

ومثال الحكم بين حكمين أيضًا: إذا أعتق العبد المرهون.

قال الشافعي: يرد العتق [9] ، وقال أبو حنيفة: لا يرد [10] .

= وعمرو هو ابن عبد الجبار، عمه عبيدة السابق, قال فيه ابن عدي: يروي عن عمه مناكيره. انظر ترجمته في: لسان الميزان 4/ 368.

(1) "يضمن"في ط.

(2) انظر: شرح الخرشي على مختصر خليل 5/ 256، بشرط ألا تقوم بينة على التلف.

(3) المشهور عند الشافعية: عدم ضمان الرهن، انظر: تكملة المجموع 13/ 249. والروضة للنووي 4/ 96.

(4) المشهور عند الحنفية: الضمان، بخلاف ما قال هنا: انظر: حاشية ابن عابدين 6/ 479، 480.

(5) انظر: شرح الخرشي على مختصر خليل 3/ 24.

(6) انظر: الوجيز للغزالي 2/ 214.

(7) انظر: الهداية 4/ 67.

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.

(9) انظر: شرح الوجيز للرافعي 10/ 92.

(10) انظر: حاشية ابن عابدين 6/ 509, 510.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت