فهرس الكتاب

الصفحة 3394 من 3461

وقال مالك: يرد إن كان الراهن معسرًا وينفذ إن كان الراهن موسرًا [1] .

ومثاله أيضًا: المحال بالدين، هل يرجع على المحيل مطلقًا؟

قاله أبو حنيفة [2] ، أو لا يرجع عليه مطلقًا؟ قاله الشافعي [3] . أو يرجع عليه إذا غره خاصة؟ قاله [مالك] [4] [5] .

ومثاله أيضًا: إذا وجد صاحب السلعة [6] سلعته بعينها. هو أحق بسلعته مطلقًا في الفلس والموت، قاله الشافعي [7] .

أو هو أسوة الغرماء مطلقًا في الفلس والموت، قاله أبو حنيفة [8] .

أو هو أحق بها في الفلس، وهو في الموت أسوة الغرماء، قاله مالك [9] ] [10] .

قوله: (أما العرف فمشترك بين المذاهب، ومن استقرأها وجدهم يصرحون بذلك فيها) .

(1) انظر: شرح الخرشي على مختصر خليل 5/ 252.

(2) انظر: حاشية ابن عابدين 5/ 345.

(3) انظر: الروضة للنووي 4/ 232.

(4) ساقط من ز، ومكانها بياض.

(5) انظر: شرح الخرشي على مختصر خليل 6/ 20.

(6) "السلع"في ط.

(7) انظر: روضة الطالبين 4/ 127، 147.

(8) انظر: الهداية 3/ 287.

(9) انظر: شرح الخرشي على مختصر خليل 5/ 281.

(10) إلى هنا الساقط من الأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت