وقال مالك: يرد إن كان الراهن معسرًا وينفذ إن كان الراهن موسرًا [1] .
ومثاله أيضًا: المحال بالدين، هل يرجع على المحيل مطلقًا؟
قاله أبو حنيفة [2] ، أو لا يرجع عليه مطلقًا؟ قاله الشافعي [3] . أو يرجع عليه إذا غره خاصة؟ قاله [مالك] [4] [5] .
ومثاله أيضًا: إذا وجد صاحب السلعة [6] سلعته بعينها. هو أحق بسلعته مطلقًا في الفلس والموت، قاله الشافعي [7] .
أو هو أسوة الغرماء مطلقًا في الفلس والموت، قاله أبو حنيفة [8] .
أو هو أحق بها في الفلس، وهو في الموت أسوة الغرماء، قاله مالك [9] ] [10] .
قوله: (أما العرف فمشترك بين المذاهب، ومن استقرأها وجدهم يصرحون بذلك فيها) .
(1) انظر: شرح الخرشي على مختصر خليل 5/ 252.
(2) انظر: حاشية ابن عابدين 5/ 345.
(3) انظر: الروضة للنووي 4/ 232.
(4) ساقط من ز، ومكانها بياض.
(5) انظر: شرح الخرشي على مختصر خليل 6/ 20.
(6) "السلع"في ط.
(7) انظر: روضة الطالبين 4/ 127، 147.
(8) انظر: الهداية 3/ 287.
(9) انظر: شرح الخرشي على مختصر خليل 5/ 281.
(10) إلى هنا الساقط من الأصل.