فهرس الكتاب

الصفحة 3399 من 3461

قوله:(وأما الذرائع فقد اجتمعت [1] الأمة على أنها [على] [2] ثلاثة أقسام [3] .

أحدها: معتبر إِجماعًا، كحفر الآبار في طرق المسلمين، وإِلقاء السم في أطعمتهم، وسب الأصنام عند من يعلم من حاله أنه يسب الله تعالى حينئذٍ.

وثانيها: ملغى إِجماعًا [4] ، كزراعة العنب [فإِنه لا يمنع] [5] خشية الخمر، والشركة في سكنى الدار [6] خشية الزنا.

وثالثها [7] : مختلف فيه، كبيوع الآجال، اعتبرنا نحن [8] الذريعة فيها، وخالفنا غيرنا، فحاصل القضية: أنا قلنا بسد الذرائع أكثر من غيرنا، لا أنها [9] خاصة بنا) .

[ش] [10] : قوله: (كبيوع الآجال) .

مثاله: إذا باع سلعة بثمن إلى أجل، ثم اشتراها نقدًا بأقل [من] [11] ذلك

(1) "اجمعت"في أوخ.

(2) ساقط من ش.

(3) انظر: الفروق للقرافي 2/ 32، 3/ 266، وشرح المسطاسي ص 214.

(4) "بإجماع"في الأصل.

(5) ساقط من ز وط.

(6) في أوخ:"الآدر"، وفي ز وط:"الدور".

(7) "وثالثًا"في ط.

(8) عبارة أ:"اعتبر الحق".

(9) "لأنها"في أوط.

(10) ساقط من ز.

(11) ساقط من ط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت