فهرس الكتاب

الصفحة 3400 من 3461

الثمن، فإنه لا يجوز عند المالكية [1] ، فإنه يتوصل فيه إلى سلف [2] بزيادة؛ لأنه عجَّل قليلًا ليأخذ كثيرًا عند حلول الأجل [3] .

قوله: (واعلم أن الذريعة كما يجب سدها، يجب فتحها، ويكره، ويندب، ويباح، فإِن الذريعة هي الوسيلة، فكما أن وسيلة المحرم محرمة، فوسيلة الواجب واجبة، كالسعي إِلى الجمعة [4] والحج) .

ش: يعني أن الوسيلة تنقسم إلى خمسة أقسام على أحكام الشريعة.

مثال المحرمة: كالسعي إلى الزنا والسرقة، أو غيرهما من المحرمات.

ومثال الواجبة: كالسعي إلى الجمعة والحج، وغيرهما من المفروضات.

ومثال المندوبة: كالسعي إلى العيد والاستسقاء، وغيرهما من المسنونات.

ومثال المكروهة [5] : كالسعي [إلى] [6] صيد [7] اللهو، وغيره من المكروهات [8] .

ومثال المباحة: كالسعي إلى السوق والتجارة، وغير [9] ذلك من المباحات.

(1) انظر كتابًا خاصًا ببيوع الآجال في: المدونة 3/ 181، وانظر: المقدمات لابن رشد 3/ 181.

(2) "سعلة"في ز.

(3) انظر: الفروق 2/ 33.

(4) "للجمعة"في نسخ المتن.

(5) "المكروهات"في ط.

(6) ساقط من ز وط.

(7) "الصيد"في ز وط.

(8) "المكروهة"في ز.

(9) "أو غير"في ط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت