فهرس الكتاب
وقوله: (لا من [جهة] [1] الأدلة المنصوبة [2] ، يعني أنه لم يتعرض ها هنا للأدلة [3] المنصوبة للاستدلال على الأحكام الشرعية، وهي أدلة القرآن والسنة والإجماع والقياس؛ لأنه بين جميع ذلك في الأبواب المتقدمة.
قوله: (وفيه قاعدتان) [4] .
ش: أي: في الاستدلال ها هنا قاعدتان، يعني: قاعدة الملازمة، وقاعدة الأصالة.
قوله: (القاعدة الأولى: [في] [5] الملازمات [6] ، وضابط الملزوم [ما] [7] يحسن فيه لو، واللازم: ما يحسن فيه اللام، نحو قوله [8] تعالى: {لَوْ كَان فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا} [9] ، وكقولنا [10] : إِن [كان] [11] هذا الطعام
(1) ساقط من النسخ الثلاث، والمثبت من نسخ المتن.
(2) "المنصوصة"في ط.
(3) "الدلالة"في ز وط.
(4) "قاعدان"في الأصل.
(5) ساقط من أ.
(6) انظر: الإحكام للآمدي 4/ 125، وشرح القرافي ص 451، والمسطاسي ص 217، وحلولو ص 405 - 406.
(7) ساقط من ط.
(8) "كقوله"في ش.
(9) الأنبياء: 22.
(10) "وقولنا"في أوط.
(11) ساقط من أ.