فهرس الكتاب

الصفحة 3418 من 3461

ش: وفي بعض النسخ: لا من جهة الأدلة المنصوصة [1] ، ومعناهما واحد.

تعرض [2] ها هنا لبيان ما يستدل به على الأحكام [3] الشرعية من الأدلة العقلية، وهي المشار إليها بالقواعد.

قوله: (محاولة الدليل) ، المحاولة: استعمال الحيلة.

أي: الاستدلال، هو إقامة الدليل الموصل إلى الحكم الشرعي من جهة القوانين العقلية، لا من جهة الأدلة التي نصبت لذلك من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الشرعي.

قوله: (المفضي إِلى الحكم الشرعي) ، يعني: إما قطعًا [4] ، وإما ظاهرًا.

= الليل، ويطلق على نوع خاص من الأدلة، وهو المقصود هنا، وهو كل دليل ليس بنص، ولا إجماع، ولا قياس علة.

وله أقسام كثيرة، عد منها العلماء: القياس الاقتراني، والاستثنائي، وقياس العكس، والاستصحاب، وعد بعضهم قول الفقهاء: وجد المقتضي فيوجد الحكم، ونحوه، وقد تطرق القرافي هنا إلى: دليل التلازم، والأصل في المنافع والمضار.

انظر لبحث الاستدلال: الإحكام للآمدي 4/ 118، وجمع الجوامع 2/ 342، ومختصر ابن الحاجب 2/ 280، وإحكام الفصول 2/ 803 - 811، والإشارة ص 185، 186، وإرشاد الفحول ص 236، وأصول ابن مفلح 3/ 894، وتيسير التحرير 4/ 172، والتقرير والتحبير 3/ 286، وشرح القرافي ص 451، والمسطاسي ص 216، وحلولو ص 405.

(1) "المنصوبة"في ز.

(2) "المؤلف"زيادة في ط.

(3) "احكام"في ط.

(4) "قاطعا"في ز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت