فهرس الكتاب
وهكذا نقول في قوله تعالى: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّه لَفَسَدَتَا} [1] ، فإنه ينتج المطالب الأربعة.
قوله: (ثم الملازمة قد تكون قطعية، كالعشرة مع الزوجية، و [ظنية] [2] كالنجاسة مع كأس الحجام) .
ش: قسم المؤلف ها هنا الملازمة بين اللازم والملزوم إلى قسمين: ملازمة قطعية، أي: عقلية، وملازمة ظنية [3] .
مثال القطعية: ملازمة [4] الزوجية للعشرة، وملازمة الفردية للخمسة، فكل عشرة تلازمها [5] الزوجية، وكل خمسة تلازمها الفردية.
فنقول: لو كان عشرة لكان زوجًا، ولو كان هذا خمسة لكان فردًا.
ومثال الملازمة الظنية: ملازمة النجاسة لكأس الحجام، فلا يوجد كأس الحجام إلا ومعه نجاسة ظنية.
فتقول: لو كان هذا كأس حجام [6] لكان نجسًا.
وإنما قلنا: تلازم النجاسة كأس الحجام، بناء على غالب الظن؛ لأنه قد لا
(1) الأنبياء: 22.
(2) ساقط من الأصل.
(3) انظر: شرح حلولو ص 407.
(4) "ملازمية"في الأصل.
(5) "تلامها"في ز.
(6) "الحجام"في ز وط.