فهرس الكتاب

الصفحة 3424 من 3461

وهكذا نقول في قوله تعالى: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّه لَفَسَدَتَا} [1] ، فإنه ينتج المطالب الأربعة.

قوله: (ثم الملازمة قد تكون قطعية، كالعشرة مع الزوجية، و [ظنية] [2] كالنجاسة مع كأس الحجام) .

ش: قسم المؤلف ها هنا الملازمة بين اللازم والملزوم إلى قسمين: ملازمة قطعية، أي: عقلية، وملازمة ظنية [3] .

مثال القطعية: ملازمة [4] الزوجية للعشرة، وملازمة الفردية للخمسة، فكل عشرة تلازمها [5] الزوجية، وكل خمسة تلازمها الفردية.

فنقول: لو كان عشرة لكان زوجًا، ولو كان هذا خمسة لكان فردًا.

ومثال الملازمة الظنية: ملازمة النجاسة لكأس الحجام، فلا يوجد كأس الحجام إلا ومعه نجاسة ظنية.

فتقول: لو كان هذا كأس حجام [6] لكان نجسًا.

وإنما قلنا: تلازم النجاسة كأس الحجام، بناء على غالب الظن؛ لأنه قد لا

(1) الأنبياء: 22.

(2) ساقط من الأصل.

(3) انظر: شرح حلولو ص 407.

(4) "ملازمية"في الأصل.

(5) "تلامها"في ز.

(6) "الحجام"في ز وط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت