فهرس الكتاب
إيقاعه؛ لأنه قد ينتفي الصانع وتبقى صنعته بعده؛ لأن الملازمة بينهما جزئية في بعض الأحوال، وهي حالة الحدوث فقط، وما عدا تلك الحالة فلا ملازمة بينهما [فيها] [1] ، فلا يلزم من نفيه نفيها، فكذلك [2] لا يلزم من انتفاء الطهارة [الصغرى انتفاء الطهارة] [3] الكبرى بعد زمان الابتداء؛ لعدم الملازمة بعد ذلك. فقولهم: يلزم من انتفاء اللازم انتفاء الملزوم، خاص بما إذا كانت الملازمة كلية، أي عامة، وأما إذا كانت جزئية، [أي] [4] خاصة، فلا يلزم نفيه من نفيه [5] .
قوله: (القاعدة الثانية: أن الأصل في المنافع [6] الإِذن، [و] [7] في المضار المنع، بأدلة السمع، لا [بأدلة] [8] [[العقل[9] ، خلافًا للمعتزلة.
وقد تعظم المنفعة، فيصحبها الوجوب، أو الندب [10] .
(1) ساقط من ز وط.
(2) "وكذلك"في ز وط.
(3) ساقط من ز وط.
(4) ساقط من ز وط.
(5) انظر: شرح القرافي ص 451.
(6) "المانع"في أ.
(7) ساقط من ز.
(8) ساقط من أوخ.
(9) "بالعقل"في أوخ.
(10) العبارة في نسخ المتن:"فيصحبها الندب، أو الوجوب مع الإذن".