فهرس الكتاب

الصفحة 3430 من 3461

المندوبات[على مراتبها.

وإذا كان المنهي عنه مضرته عظيمة، فإن حكمه التحريم كسائر المحرمات. وإن كانت مضرته قليلة، فإن حكمه الكراهة كسائر المكروهات] [1] .

وإذا كان الشيء لا منفعة فيه ولا مضرة، فحكمه الإباحة كسائر المباحات.

قوله: (بأدلة السمع) ، مثال [2] دليل السمع في الإذن في المنافع: قوله تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَج لعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ} [3] ، وقوله تعالى: { [هُوَ] [4] [الَّذِي] [5] خَلَقَ لَكُمَ مَّا فِي الأَرْض جَمِيعًا [6] ، وغير ذلك.

ومثال دليل السمع في مِنع المضار: قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا} [7] ، فكونه جل وتعالى حرم بهذه الآية ما فيه الضرر والنفع [8] ، فأولى وأحرى [تحريم] [9] ما فيه الضرر خاصة، دون النفع [10] كالسموم.

(1) ساقط من ز وط.

(2) "مثاله"في ط.

(3) الأعراف: 32.

(4) ساقط من الأصل وز.

(5) ساقط من الأصل.

(6) البقرة: 29.

(7) البقرة: 219.

(8) "المنفع"في ز.

(9) ساقط من ز وط.

(10) "المنفع"في ز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت