فهرس الكتاب
قوله: (خلافًا للمعتزلة) ، أي القائلين بأن الأصل في المنافع الإذن: وفي المضار المنع بأدلة العقل [1] ؛ لأن العقل عندهم يحسن ويقبح، كما تقدم تقريره [2] في الباب الأول في الفصل السابع عشر في الحسن والقبح [3] .
قوله: (وقد تعظم المنفعة) : مثاله: الجائع الخائف [4] على نفسه الموت، يجب عليه الأكل مخافة الموت؛ لأن منفعة الأكل لهذا عظيمة؛ لأن إحياء النفس واجب.
قوله: (وقد تعظم المضرة) ، مثاله: الخمر.
ومتى قلت المنفعة فيصحبها الندب، ومتى قلت المضرة فيصحبها الكراهة، ومتى تساويا فيصحبها الإباحة.
قوله: (على قدر رتبتها) [5] [6] ، أي رتبة [7] المنافع والمضار من الكثرة والقلة.
قوله: (الاستحسان [8] ، قال الباجي: هو القول بأقوى
(1) انظر: المعتمد 2/ 868، 869.
(2) "تقدير"في ط.
(3) انظر: مخطوط الأصل صفحة 73، وشرح القرافي ص 88.
(4) "يخاف"في ز وط.
(5) "رتبها"في ز وط.
(6) انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام 1/ 4، 24، 46.
(7) "رتب"في ز وط.
(8) انظر لهذا الموضوع: رسالة الشافعي فقرة 1456 وما بعدها، واللمع ص 331، والتبصرة ص 492، والوصول 2/ 319، والمستصفى 1/ 274، والمنخول =