فهرس الكتاب

الصفحة 3434 من 3461

وهو [1] اتباع الهوى [2] فيكون حرامًا إِجماعًا).

ش: هذا قول ثان، وهو [قول] [3] من قال: ليس بحجة [4] .

قوله: ( [و] [5] قال الكرخي: هو العدول عما حكم به في نظائر مسألة إِلى خلافه، لوجه أقوى منه [6] ، وهذا يقتضي: أن [يكون] [7] العدول عن [8] العموم إِلى الخصوص استحسانًا، ومن المنسوخ إِلى الناسخ) [9] .

ش: هذا قول ثالث، ورده المؤلف بأنه [10] يلزم منه أن يكون العدول إلى الخصوص وإلى الناسخ وعن الإطلاق إلى التقييد استحسانًا، مع أنه لا يسمى ذلك العدول استحسانًا إجماعًا.

أجيب عن هذا: بأن هذا القول هو [القول] [11] الأول في المعنى، ولا فرق بينهما إلا في العبارة، وأما المعنى فهو واحد، والمراد بها: هو العدول إلى

(1) "وهذا"في خ وش.

(2) في أ:"إيقاع اللهو"، وفي ح وش:"اتباع للهوى".

(3) ساقط من ط.

(4) "لا يكون حجة"في ز وط.

(5) ساقط من الأصل.

(6) انظر: المعتمد 2/ 840، والتبصرة ص 493، والمحصول 2/ 3/ 169، وانظر ما نقله الغزالي عن الكرخي من تفصيل في المنخول ص 375.

(7) ساقط من أ.

(8) "من"في ش.

(9) في نسخ المتن:"ومن الناسخ إلى المنسوخ". بالتقديم والتأخير.

(10) "فإنه"في ط.

(11) ساقط من ز وط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت