فهرس الكتاب

الصفحة 3441 من 3461

عنه بأقل ما قيل، فيقول: أقل ما قيل في هذه المسألة كذا وكذا [1] .

مثل المؤلف] [2] ذلك بدية اليهودي، قال أبو حنيفة: هي مساوية لدية المسلم [3] ، وقال الشافعي: ثلث دية المسلم [4] .

وقال مالك: نصف دية المسلم [5] .

حجة الشافعي: أن الثلث مجمع عليه؛ لأن من قال بالتساوي أوجب الثلث بالضرورة، ومن قال بالنصف أوجب الثلث أيضًا بالضرورة، فالثلث اجتمع على وجوبه [6] الأقوال الثلاثة، وأما [7] الزائد فهو مختلف فيه، فالمتفق عليه أولى [8] من المختلف فيه؛ ولأن الأصل براءة الذمة من الزائد [9] .

وحجة التساوي: أن الذمة مشغولة بالدية [10] ، فلا تبرأ بالأقل؛ لأن الأقل مشكوك فيه، فلا تبرأ بالشك [11] .

وحجة النصف: تعارض الأدلة، [وجمعًا بين الأدلة] [12] .

(1) سبق التنبيه في صدر المسألة بأنهما مسألتان لا مسألة واحدة.

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من ط، أكله مقص المجلد.

(3) انظر: الهداية 4/ 178، والمبسوط 26/ 84.

(4) انظر: الأم 6/ 105.

(5) انظر: المدونة 4/ 479.

(6) في الأصل:"وجوب"، وفي ز وط:"وجوبها". والمثبت يقتضيه السياق.

(7) "فأما"في ز وط.

(8) "أقوى"في الأصل.

(9) انظر: الأم 6/ 105، والمحصول 2/ 3/ 209، 211.

(10) "بالذمة"في ط.

(11) انظر: شرح المسطاسي ص 219.

(12) ساقط من الأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت