فهرس الكتاب

الصفحة 3442 من 3461

ومثال هذه المسألة أيضًا: إذا اختلف المقومون في قيمة السلعة المتلفة، [أ] [1] وفي أرش الجرح مثلًا، فهل يؤخذ بأقل ما قيل أو يؤخذ بأعلى ما قيل أو بالوسط بين الأقل والأعلى؟ خلاف، كما تقدم [2] .

ومثالها أيضًا: إذا أوصى رجل لرجل بوصيتين: إحداهما أكثر من الأخرى، فهل له الوصيتان معًا أو له أكثرهما خاصة، أو له أقلهما خاصة، أو له نصف كل واحدة منهما؟ خلاف [3] بين العلماء.

قال ابن الحاجب في الفروع في [باب] [4] الوصايا: ولو أوصى [5] لواحد بوصية بعد أخرى من صنف [6] واحد، وإحداهما أكثر [من الأخرى] [7] ، فأكثر الوصيتين، وقيل: الوصيتان، وقيل: إن كانت الثانية أكثرهما أخذها فقط، وإن كانت أقل أخذهما، [وأما] [8] من صنفين فالوصيتان. انتهى [نصه] [9] [10] .

قوله: (العصمة، وهي أن العلماء اختلفوا، هل يجوز أن يقول الله تعالى

(1) ساقط من الأصل.

(2) في الأصل:"ما تقدم".

(3) "خلافًا"في ط.

(4) ساقط من ط.

(5) "اصى"في الأصل.

(6) "نصف"في ط.

(7) ساقط من ز وط، ومن فروع ابن الحاجب.

(8) ساقط من الأصل.

(9) ساقط من الأصل.

(10) انظر: الفروع لابن الحاجب ورقة 106/ ب، من مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم 887 د.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت