فهرس الكتاب
نحو قوله تعالى: {إِلاَّ مَا مَلَكَتْ [1] أَيْمَانُكُم} [2] ، فهو [3] يتناول الجمع بين الأختين في الملك، وقوله تعالى: {وَأَن تَجْمَعُوأ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ} [4] يقتضي تحريم الجمع مطلقًا.
ولذلك قال علي رضي الله عنه: حرَّمتهما آية وحلَّلتهما [5] آية [6] .
وذلك كثير في الكتاب والسنة.
واختلف العلماء، هل يخير [7] بينهما، أو يتساقطان [8] ؟ [9] .
(1) "ملك"في ز.
(2) النساء: 24.
(3) "وهو"في نسخ المتن.
(4) النساء: 23.
(5) في ح:"أحلتهما"، ومعناهما واحد، يقال: أحل له الشيء جعله حلالًا له، وقد حلله تحليلًا وتحلة، كلها ضد التحريم. انظر: القاموس المحيط، ومختار الصحاح، مادة:"حلل".
(6) روى ابن أبي شيبة بسنده إلى أبي صالح الحنفي: أن ابن الكوا سأل عليًا عن الجمع بين الأختين، فقال:"حرمتهما آية وأحلتهما أخرى، ولست أفعل ذلك أنا ولا أهلي"اهـ.
انظر: المصنف لابن أبي شيبة 4/ 169، وقد روى البيهقي في سننه 7/ 164، قريبًا من هذا، وانظر: مصنف عبد الرزاق الحديث رقم 12737، وانظر: الدر المنثور للسيوطي 2/ 137، وتفسير ابن كثير 1/ 472 - 473.
(7) "يتخير"في ش.
(8) "يسقطان"في نسخ المتن.
(9) سبق أن بين المؤلف في باب التعارض والترجيح: أنه إذا تعارض دليلان كل واحد منهما عام من وجه - ومثل بالآيتين - فيجب الترجيح بينهما، إن كانا مظنونين. انظر: صفحة 327 من مخطوط الأصل، وصفحة 503 من المجلد الخامس من هذا الكتاب، وشرح القرافي ص 421، وانظر: قواعد الأحكام 1/ 44، وشرح المسطاسي ص 220.