فهرس الكتاب

الصفحة 3449 من 3461

ش: حجة التخيير: أن العمل بالدليل الشرعي واجب بحسب الإمكان، فالتخيير [1] عمل بالدليل، فأي شيء اختاره فهو فيه مستند [2] إلى دليل شرعي، وذلك أولى من إلغائها بالكلية [3] .

حجة التساقط: تعارضهما، وليس العمل بأحدهما أولى من الآخر [4] فتساقطا [5] ، فإذا [تساقطا] [6] فيكون الحكم فيه كالحكم قبل ورود الشرع [7] ، وقد تقدم الخلاف فيه، والمشهور فيه: عدم الحكم على مقتضى البراءة الأصلية، ولكن يرجح دليل التحريم ها هنا؛ للاختلاف في آية التحريم: دخلها التخصيص أم لا [8] ؟ وأما آية التحليل: فلا خلاف أنها مخصوصة بموطوءات الآباء وغيرها، وما اختلف في تخصيص أقوى مما اتفق على [9] تخصيصه.

قوله: (البينتان [10] ، نحو [11] شهادة [12] بينة أن [13] هذه الدار لزيد، وشهادة [14]

(1) "والتخيير"في ط.

(2) "فقد استند"في ز وط.

(3) انظر: شرح القرافي ص 453، والمسطاسي ص 220.

(4) انظر: شرح القرافي ص 453.

(5) في ز زيادة:"قطعا قطعا".

(6) ساقط من ز، وبدلها:"خطأ".

(7) انظر: شرح المسطاسي ص 220.

(8) "أولى"في الأصل.

(9) "في"في ز وط.

(10) "والبينتان"في خ.

(11) "يجوز"في أ.

(12) في ز وط:"نحو إذا شهدت".. إلخ.

(13) "بأن"في نسخ المتن.

(14) "وشهدت"في ز وط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت