فهرس الكتاب
أخرى أنها [1] لعمر [و] [2] ، فهل تترجح إِحد [ى] [3] البينتين؟ [فيه] [4] خلاف) [5] .
ش: [أي] [6] قيل: بالترجيح، وقيل: بالتساقط لأجل التعارض.
فإذا قلنا بالترجيح [فيقع الترجيح] [7] بالأعدلية وبالكثرة [8] .
وإذا [قلنا] [9] بالتساقط تقسم بينهما بعد أيمانهما.
انظر فروع ذلك في كتب الفقه [10] .
قوله: (الأصلان [11] ، نحو رجل قطع رجلًا ملفوفًا نصفين [12] ، ثم
(1) "بأنها"فيما عدا الأصل.
(2) ساقط من ز.
(3) ساقط من أ.
(4) ساقط من نسخ المتن.
(5) انظر: قواعد الأحكام 2/ 45، وشرح المسطاسي ص 220.
(6) ساقط من ز وط.
(7) ساقط من ز وط.
(8) انظر: الفروق للقرافي 4/ 62.
(9) ساقط من ط.
(10) انظر: الهداية 3/ 157، 161، والتنبيه للشيرازي ص 150. والشرح الكبير لابن أبي عمر 6/ 337، والقوانين لابن جزي ص 260، 261، وانظر: شرح المسطاسي ص 220.
(11) "والأصلان"في خ.
(12) نسخ الشرح وأ:"بنصفين"، والصواب المثبت من ح وش؛ إذ ليس هنا معنى من المعاني التي ذكرها النحاة للباء.
انظر: معاني الباء في: مغني اللبيب لابن هشام 1/ 101، وما بعدها، والجنى الداني للمرادي ص 36 وما بعدها.