فهرس الكتاب
[النزاع و] [1] الخلاف، هل يثبت [2] القصاص، أو لا يثبت؟ لتعارض الأصلين المذكورين.
[قوله:] [3] (ونحو [4] العبد إِذا انقطع خبره، فهل تجب زكاة فطره [5] ؛ لأن الأصل بقاء حياته، أو لا تجب [6] ؛ لأن الأصل براءة الذمة؟ [7] [8] .
ش: هذا مثال آخر لتعارض الأصلين.
قوله: (الظاهران [9] ، نحو [10] اختلاف الزوجين في متاع [11] البيت، فإِن اليد [12] ظاهرة في الملك، ولكل واحد منهما يد، فسوى [13] الشافعي بينهما، ورجحنا نحن بالعادة) [14] .
(1) ساقط من ز وط.
(2) "ثبت"في ز.
(3) ساقط من ط.
(4) "ونحن"في ز.
(5) "فعل"في ز.
(6) في ز زيادة:"براءة الذمة".
(7) "خلاف"زيادة في خ وش.
(8) انظر: قواعد الأحكام 2/ 47.
(9) "والظاهران"في خ.
(10) "بحق"في ز.
(11) "شاع"في ز.
(12) "البق"في ز.
(13) "فيسوي"في أ.
(14) انظر: قواعد الأحكام 2/ 47.