فهرس الكتاب

الصفحة 3453 من 3461

ش: [قوله: (الظاهران) معناه: الغالبان العرفيان[1] .

فإذا اختلف الزوجان في متاع [2] البيت] [3] ، فادعاه كل واحد منهما مع عدم البينة، فقال الشافعي: [هو] [4] مشترك بينهما [قضاء] [5] بمقتضى الظاهرين معًا، لعدم رجحان أحدهما على الآخر [6] .

وقال مالك: يقضى بينهما بالعادة، فما يعرف للنساء يقضى به للزوجة، وما يعرف للرجال يقضى به للزوج، وما يعرف للرجال والنساء معًا يقضى به للزوج أيضًا؛ لأن البيت بيته [7] .

وقال ابن القاسم: يقضى به لهما [8] بعد أيمانهما [9] ، انظر كتب الفقه.

قوله: (ونحو [10] شهادة رجلين [11] [منفردين] [12] برؤية الهلال

(1) "العرفان"في الأصل.

(2) "شاع"في ز.

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من ط، أكله مقص المجلد.

(4) ساقط من ط.

(5) ساقط من الأصل.

(6) انظر: الأم للشافعي 5/ 95.

(7) انظر: المدونة 2/ 196.

(8) "معا"زيادة في ز وط.

(9) أي يقضى بالذي للرجال للرجل مع يمينه، وبالذي للنساء للمرأة مع يمينها، وقد ختار هذا الرأي ابن عبد البر في الكافي 2/ 928، وانظر رأي ابن القاسم في: الفروق 3/ 148، وشرح الحطاب 3/ 539.

(10) "ونحن"في ز.

(11) "عدلين"في نسخ المتن، ولها وجه.

(12) ساقط من ش.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت