فهرس الكتاب
ش: [قوله: (الظاهران) معناه: الغالبان العرفيان[1] .
فإذا اختلف الزوجان في متاع [2] البيت] [3] ، فادعاه كل واحد منهما مع عدم البينة، فقال الشافعي: [هو] [4] مشترك بينهما [قضاء] [5] بمقتضى الظاهرين معًا، لعدم رجحان أحدهما على الآخر [6] .
وقال مالك: يقضى بينهما بالعادة، فما يعرف للنساء يقضى به للزوجة، وما يعرف للرجال يقضى به للزوج، وما يعرف للرجال والنساء معًا يقضى به للزوج أيضًا؛ لأن البيت بيته [7] .
وقال ابن القاسم: يقضى به لهما [8] بعد أيمانهما [9] ، انظر كتب الفقه.
قوله: (ونحو [10] شهادة رجلين [11] [منفردين] [12] برؤية الهلال
(1) "العرفان"في الأصل.
(2) "شاع"في ز.
(3) ما بين المعقوفتين ساقط من ط، أكله مقص المجلد.
(4) ساقط من ط.
(5) ساقط من الأصل.
(6) انظر: الأم للشافعي 5/ 95.
(7) انظر: المدونة 2/ 196.
(8) "معا"زيادة في ز وط.
(9) أي يقضى بالذي للرجال للرجل مع يمينه، وبالذي للنساء للمرأة مع يمينها، وقد ختار هذا الرأي ابن عبد البر في الكافي 2/ 928، وانظر رأي ابن القاسم في: الفروق 3/ 148، وشرح الحطاب 3/ 539.
(10) "ونحن"في ز.
(11) "عدلين"في نسخ المتن، ولها وجه.
(12) ساقط من ش.