فهرس الكتاب
النفقة، وكذلك قوله: [والشافعي الثاني، راجع [إلى] [1] المسألتين أيضًا.
تقدير الكلام. فغلبنا التنجيس في المقبرة [2] ، والدفع في] [3] النفقة [4] ، وغلب الشافعي: الطهارة في المقبرة [5] ، وبقاء النفقة في النفقة [6] .
قوله: ( [و] [7] نحو [8] اختلاف الجاني مع [9] المجني عليه في سلامة العضو [أ] [10] ووجوده، الظاهر سلامة أعضاء الناس [11] ووجودها، والأصل براءة الذمة، فاختلف [12] العلماء في جميع ذلك) [13] .
ش: هذا مثال [آخر] [14] في تعارض الأصل والظاهر [15] .
قوله: (الظاهر سلامة العضو ووجوده) [16] ، يحتوي على مسألتين:
(1) ساقط من ط.
(2) انظر: المدونة 1/ 91.
(3) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(4) انظر: المدونة 2/ 192.
(5) انظر: الأم 1/ 92.
(6) انظر: الأم 5/ 89.
(7) ساقط من ط.
(8) "نحن"في ز.
(9) "في"في ط.
(10) ساقط من نسخ الشرح.
(11) في ش:"سلامة الأعضاء في الناس".
(12) "اختلف"في ش.
(13) انظر: قواعد الأحكام 2/ 46.
(14) ساقط من الأصل.
(15) "مع الظاهر"في ز وط.
(16) في ز وط:"سلامة أعضاء الناس ووجودها".