فهرس الكتاب
تنجيسها [1] فتحرم الصلاة فيها، والأصل عدم النجاسة) [2] .
ش: قوله: (الأصل والظاهر) معناه: العقلي والعرفي.
وإنما [قال:] [3] الأصل عدم النجاسة؛ لأنه الأصل في جميع أجزاء الأرض؛ لقوله عليه السلام:"جعلت/ 365/ لي الأرض مسجدًا وطهورًا".
وإنما قال: الظاهر تنجيسها، لما فيها من عظام الموتى، هذا على القول بنجاسة الميت مسلمًا كان أو كافرًا. وفي بعض النسخ: الظاهر نبشها [4] ، والنسختان متقاربتان؛ لأن نبشها ملازم لتنجيسها.
قوله: (وكذلك اختلاف الزوجين في النفقة، ظاهر العادة [5] دفعها، والأصل بقاؤها، فغلبنا [6] الأول، والشافعي الثاني) [7] .
ش: قوله: (فغلبنا الأول) ، راجع إلى المسألتين: مسألة المقبرة، ومسألة
(1) "بنسها"في أ، وفي ش:"نبشها"، ولها وجه.
(2) قال ابن عبد السلام في قواعده 2/ 46: المثال الثاني: المقبرة القديمة المشكوك في نبشها، في تحريم الصلاة فيها قولان:
أحدهما: تحريم؛ لأن الغالب على القبور النبش.
والثاني: يجوز؛ لأن الأصل الطهارة. اهـ.
يعني: أن النجاسة مرتبطة بالنبش، وإذا كان غالبًا حرمت الصلاة، كما سيذكر الشوشاوي وهذا يقوي وجه الصحة في النسخة التي ورد بها (نبشها) بدل (تنجيسها) وهي نسختي: ش وأ، وإن كانت قد تصحفت قليلًا في نسخة أ.
(3) ساقط من ز.
(4) مثل نسخة أوش، كما مر.
(5) "العدالة"في أ.
(6) "نحن"زيادة في خ وش.
(7) انظر: قواعد الأحكام 2/ 46.