فهرس الكتاب
هذا مثال استصحاب وجود الحكم الشرعي.
وأما مثال استصحاب عدم الحكم الشرعي، وهو استصحاب الحكم العقلي: فهو إذا ادعى رجل على رجل أنه عبده، ولا بينة له على ذلك، وأنكر المدعى عليه ذلك، فلا يكون رقيقًا؛ إذ الأصل عدم الرق.
ومثاله أيضًا: إذا ادعى رجل على امرأة أنها امرأته، ولا بينة له أصلًا، وأنكرت المرأة ذلك، فلا تكون امرأته بذلك؛ إذ الأصل عدم الزوجية.
وهذا كله مثال الاستصحاب المنفرد عن دليل يعارضه] [1] .
و [أما] [2] مثال الظهور المنفرد عن المعارض، فكما إذا عرَّف صاحب اللقطة عفاصها ووكاءها [3] ، فإنها تعطى له بغير يمين على المشهور [4] ؛ لأن معرفة العفاص والوكاء ظاهر في صدق مدعي اللقطة [5] .
ومثاله أيضًا: إذا ادعى أحد المتبايعين سكة بلدهما الذي وقع فيه التبايع، وادعى الآخر سكة أخرى، فادعاء سكة البلد ظاهر في صدق مدعيها.
ومثاله أيضًا: من ادعى على رجل أنه وهب له كذا، أو أعاره كذا بشيء [6] في يد مالكه، وأنكر [مالك الشيء] [7] ذلك، فإن [بقاء ذلك] [8] الشيء في يد
(1) إلى هنا السقط من الأصل.
(2) ساقط من الأصل.
(3) "العفاص والوكاء"في ز وط.
(4) أي من قولي المالكية. انظر: المنتقى 6/ 137.
(5) انظر: قواعد الأحكام 2/ 42.
(6) "الشيء"في ز.
(7) غير واضحة في ط.
(8) ساقط من ط.