فهرس الكتاب

الصفحة 3460 من 3461

مالكه ظاهر في صدق مالكه [1] .

قوله:(وقد استثنى [2] [مالك رحمه الله] [3] من ذلك أمورً [ا] [4] لا يحكم فيها إِلا بمزيد [5] ترجيح يضم [6] إِليها [7] [8] .

أحدها [9] : ضم اليمين إِلى النكول، فيجتمع الظاهران) [10] .

[ش:] [11] قوله: (وقد استثنى مالك من ذلك) ، أي من الاستصحاب والظهور.

[و] [12] قوله: (أمورًا) ، أي: أمورًا من الاستصحاب، وأمورًا من الظهور.

قوله: (فيجتمع الظاهران) ، أي ظاهر اليمين وهو الصدق، وظاهر النكول وهو الكذب، ولا يحكم بمجرد النكول.

[[مثاله: إذا ادعى رجل على رجل دينًا فأنكر [هـ] [13] ، فتوجهت

(1) انظر: قواعد الأحكام 2/ 42.

(2) "استثني"في نسخ المتن.

(3) ساقط من نسخ المتن.

(4) ساقط من نسخ المتن.

(5) "بمجرد"في ز وط.

(6) "يضمه"في أ.

(7) "إليه"في نسخ المتن.

(8) انظر: قواعد الأحكام 2/ 48.

(9) "احدهما"في أ.

(10) انظر: قواعد الأحكام 2/ 48، وانظر: المدونة 4/ 102.

(11) ساقط من الأصل.

(12) ساقط من ز وط.

(13) ساقط من ز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت