فهرس الكتاب
مالكه ظاهر في صدق مالكه [1] .
قوله:(وقد استثنى [2] [مالك رحمه الله] [3] من ذلك أمورً [ا] [4] لا يحكم فيها إِلا بمزيد [5] ترجيح يضم [6] إِليها [7] [8] .
أحدها [9] : ضم اليمين إِلى النكول، فيجتمع الظاهران) [10] .
[ش:] [11] قوله: (وقد استثنى مالك من ذلك) ، أي من الاستصحاب والظهور.
[و] [12] قوله: (أمورًا) ، أي: أمورًا من الاستصحاب، وأمورًا من الظهور.
قوله: (فيجتمع الظاهران) ، أي ظاهر اليمين وهو الصدق، وظاهر النكول وهو الكذب، ولا يحكم بمجرد النكول.
[[مثاله: إذا ادعى رجل على رجل دينًا فأنكر [هـ] [13] ، فتوجهت
(1) انظر: قواعد الأحكام 2/ 42.
(2) "استثني"في نسخ المتن.
(3) ساقط من نسخ المتن.
(4) ساقط من نسخ المتن.
(5) "بمجرد"في ز وط.
(6) "يضمه"في أ.
(7) "إليه"في نسخ المتن.
(8) انظر: قواعد الأحكام 2/ 48.
(9) "احدهما"في أ.
(10) انظر: قواعد الأحكام 2/ 48، وانظر: المدونة 4/ 102.
(11) ساقط من الأصل.
(12) ساقط من ز وط.
(13) ساقط من ز.