فهرس الكتاب
قال المؤلف في الشرح: قولي في العرف الذي وقع به التخاطب، يشمل الحقائق الأربع: اللغوية، والشرعية، والعرفية العامة، والعرفية الخاصة، ولو اقتصرت على قول استعمال اللفظ فيما وضع له لكان الحد لا يتناول إلا الحقيقة اللغوية خاصة [1] .
وقال غيره: الحقيقة هي اللفظ المستعمل [2] في موضوعه [3] الأول [4] .
فعلى [5] هذا القول تكون: الأسماء الشرعية كالصلاة والزكاة، والأسماء [6] العرفية العامة [7] كالدابة للحمار، والأسماء [8] الخاصة كالجوهر للمتحيز [الذي لا يقبل القسمة] [9] : مجازات راجحة لا حقائق، وأما على قول المؤلف فتكون حقائق [10] .
قوله: (استعمال اللفظ) صوابه: المستعمل [11] ؛ لأن الحقيقة [12] هي الموصوفة باللفظ المستعمل، فالمحكوم عليه بأنه حقيقة أو مجاز هو اللفظ
(1) نقل المؤلف بالمعنى. انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 43.
(2) في ز:"هي استعمال".
(3) في ط:"موضعه".
(4) يقول القرافي في شرح التنقيح ص 43: بخلاف لو قلت: هو اللفظ المستعمل فيما وضع له الأول في تناول الحقيقة اللغوية فقط.
(5) في ز:"وعلى".
(6) في ط:"وأسماء".
(7) "العامة"ساقطة من ز.
(8) في ز:"والأسماء العرفية"، وفي ط:"والأسماء العرفية الخاصة".
(9) ما بين المعقوفتين ساقط من ط وز.
(10) حقائق، ساقطة من ط.
(11) في ط وز:"اللفظ المستعمل".
(12) في ز:"لأن الموصوف بكونه حقيقة هو اللفظ المستعمل".