فهرس الكتاب

الصفحة 527 من 3461

[و] [1] هذه الحقائق الأربع هي تفسير للعرف الذي [2] وقع به التخاطب.

وبيان انحصار العرف المذكور في هذه الأربع: أن الواضع إما أن يتعين أو لا يتعين، فإن تعين [3] فإن كان واضع اللغة: فهي حقيقة لغوية، وإن كان واضع الشرع: فهي حقيقة شرعية، وإن لم يتعين الواضع: فهي عرفية عامة أو خاصة.

قوله [4] : (وهي أربعة) أي وأقسام العرف المذكور أربعة.

وقوله: (لغوية) أي أحد الأقسام حقيقة لغوية، أو نقول أي [5] من الأقسام الأربعة حقيقة لغوية مثلها بقوله: كاستعمال الإنسان [6] في الحيوان الناطق [7] ؛ لأنه موضوعه لغة [8] .

ومثاله أيضًا: استعمال لفظ الفرس في: الحيوان الصاهل, واستعمال لفظ الحمار في: الحيوان الناهق، واستعمال لفظ الكلب في: الحيوان النابح, وغير ذلك من سائر الأسماء المستعملة في مسمياتها اللغوية.

قوله: (وشرعية) كاستعمال لفظ الصلاة في الأفعال المخصوصة [9] .

(1) المثبت من ط، ولم يرد في الأصل وز.

(2) في ط:"والذي".

(3) "فإن تعين"ساقطة من ط.

(4) في ز:"وقوله".

(5) "أي"ساقطة من ط وز.

(6) في ط:"لفظ الإنسان".

(7) "الناطق"ساقطة من ز.

(8) في ز:"لأنه موضوع له لغة".

(9) في ط:"وتأتي الأقسام حقيقة شرعية مثلها بقوله: كاستعمال لفظ الصلاة في الأفعال المخصوصة"، وفي ز:"أي وثاني الأقسام حقيقة شرعية مثلها المؤلف بقوله: ="

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت