فهرس الكتاب

الصفحة 529 من 3461

قوله: (شرعية) [1] هل معناه أن صاحب الشرع وضع هذه الألفاظ لهذه العبادات؟، أو معناه أن حملة الشرع غلب استعمالهم للفظ الصلاة [2] في الأفعال المخصوصة حتى لا يفهم منه إلا هذه العبادة [3] المخصوصة؟ كلامه محتمل.

وذلك أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

أحدها: وهو مذهب القاضي أبي بكر بن الطيب الباقلاني: أن صاحب [4] الشرع لم يضع شيئًا وإنما استعمل الألفاظ في موضوعاتها اللغوية، ودلت الأدلة الشرعية على أن تلك المسميات اللغوية لا بد لها من قيود زائدة حتى تصير شرعية.

القول الثاني للمعتزلة: أن صاحب [5] الشرع وضع هذه الألفاظ لهذه العبادات وجدد الوضع لهذه العبادات كمولود جديد يتجدد فلا بد له من لفظ يدل عليه [6] .

القول الثالث: وهو مذهب فخر الدين وجمهور الفقهاء، أن صاحب [7] الشرع استعمل الألفاظ في هذه العبادات على سبيل المجاز لاشتمالها على [8]

(1) في ط وز:"وشرعية".

(2) في ط وز:"اللفظ الصلاة مثلًا".

(3) في ط:"العبادات".

(4) في ط:"سحاب"وهو تصحيف.

(5) في ط:"سحاب".

(6) "عليه"ساقطة من ز.

(7) في ط:"سحاب".

(8) "على"ساقطة من ط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت