فهرس الكتاب
مأمور [1] به.
حجة الجمهور: أن المندوب [2] يسمى [3] طاعة بإجماع، وتسميته طاعة يستلزم امتثال الأمر، فإن أمتثال الأمر طاعة [4] بإجماع [5] .
وحجة الكرخي والرازي: أن المندوب [6] لو كان مأمورًا [7] به لكان تركه [8] معصية؛ لأن المعصية عبارة عن مخالفة الأمر [9] .
= توفي رحمه الله في شهر ذي الحجة سنة سبعين وثلاثمائة (370 هـ) ، من مصنفاته:"أحكام القرآن"،"كتاب في أصول الفقه"،"شرح المختصر للطحاوي"،"شرح أدب القاضي للخصاف"
انظر: تاريخ بغداد 4/ 314، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم 7/ 105، شذرات الذهب 3/ 71.
(1) مذهب الكرخي والرازي أنه لا يسمى أمرًا حقيقة وإن كان الاسم يتناوله مجازًا، ونسب البزدوي هذا القول للكرخي، والرازي، والسرخسي، وصدر الإسلام أبي اليسر، والمحققين من أصحاب الشافعي.
انظر: كشف الأسرار للبزدوي 1/ 119، أصول السرخسي 1/ 14.
(2) في ز:"الندب".
(3) "يسمى"ساقطة من ز.
(4) في ز زيادة بعد طاعة:"بإطاعة يستلزم امتثال الأمر فإن شأن الأمر أمر طاعة بإجماع".
(5) انظر: البرهان للجويني 1/ 249
(6) في ط:"المكروه".
(7) في ط:"مكلفًا"
(8) في ط"فعله".
(9) حجة الكرخي والرازي أن العرب تسمي تارك الأمر: عاصيًا، وبه ورد الكتاب، قال الله تعالى: {فَعَصَيْتَ أَمْرِي} آية 93 من سورة طه.
وقال الشاعر:
أمرتك أمرًا جازمًا فعصيتني ... وكان من التوفيق قتل ابن هاشم =