فهرس الكتاب
أجيب عن هذ: بأن المعصية مختصة بمخالفة [أمر الإيجاب] [1] لا مطلق الأمر [2] .
وحد بعض الفقهاء المندوب [3] فقال: ما في فعله ثواب، وليس في تركه عقاب [4] .
واعترض: بما [5] إذا تلبس بمحرم عند ترك المندوب، فإنه يستحق العقاب ها هنا [6] .
فلأجل هذا زاد بعضهم على هذا الحد: من حيث [هو ترك له] [7] .
= وتارك المباح والمندوب إليه لا يكون عاصيًا فعرفنا أن الاسم لا يتناوله حقيقة.
انظر: أصول السرخسي 1/ 15.
(1) في ط:"نهي التحريم".
(2) في ط:"النهي".
(3) في ط:"المكروه".
(4) انظر هذا التعريف في: العدة لأبي يعلى 1/ 163.
(5) "بما"ساقطة من ط.
(6) "ها هنا"ساقطة من ز.
(7) المثبت من ز وط، وفي الأصل:"هو تركه".
وفي نسخة الأصل بعد قوله:"هو ترك له":"فسبك الحد إذًا: المكروه ما في تركه ثواب وليس في فعله عقاب من حيث هو ترك له."
فقوله:"من حيث هو ترك له"راجع إلى قوله: ما في تركه ثواب، تقديره: ما في تركه ثواب من حيث هو ترك له أي: لا من حيث التلبس بالمحرم"."
وهذه الزيادة لم ترد في ز وط وليس هذا موضعها، فهي مكررة في الأصل؛ لأن المؤلف سيذكر هذا الكلام بعد تعريفه للمكروه في ص 674.