فهرس الكتاب

الصفحة 808 من 3461

أجيب عن هذ: بأن المعصية مختصة بمخالفة [أمر الإيجاب] [1] لا مطلق الأمر [2] .

وحد بعض الفقهاء المندوب [3] فقال: ما في فعله ثواب، وليس في تركه عقاب [4] .

واعترض: بما [5] إذا تلبس بمحرم عند ترك المندوب، فإنه يستحق العقاب ها هنا [6] .

فلأجل هذا زاد بعضهم على هذا الحد: من حيث [هو ترك له] [7] .

= وتارك المباح والمندوب إليه لا يكون عاصيًا فعرفنا أن الاسم لا يتناوله حقيقة.

انظر: أصول السرخسي 1/ 15.

(1) في ط:"نهي التحريم".

(2) في ط:"النهي".

(3) في ط:"المكروه".

(4) انظر هذا التعريف في: العدة لأبي يعلى 1/ 163.

(5) "بما"ساقطة من ط.

(6) "ها هنا"ساقطة من ز.

(7) المثبت من ز وط، وفي الأصل:"هو تركه".

وفي نسخة الأصل بعد قوله:"هو ترك له":"فسبك الحد إذًا: المكروه ما في تركه ثواب وليس في فعله عقاب من حيث هو ترك له."

فقوله:"من حيث هو ترك له"راجع إلى قوله: ما في تركه ثواب، تقديره: ما في تركه ثواب من حيث هو ترك له أي: لا من حيث التلبس بالمحرم"."

وهذه الزيادة لم ترد في ز وط وليس هذا موضعها، فهي مكررة في الأصل؛ لأن المؤلف سيذكر هذا الكلام بعد تعريفه للمكروه في ص 674.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت