فهرس الكتاب

الصفحة 813 من 3461

قوله: (والمباح ما استوى طرفاه في نظر الشرع) .

ش: المباح [1] لغة [2] : مأخوذ من الإباحة التي هي الإعلان والإظهار، وإما من الإباحة التي هي الإذن والإطلاق.

فمن الإباحة بمعنى الإعلان والإظهار قولهم: أباح بسره وباح به [3] ، أي. أعلنه [4] وأظهره وأفشاه.

ومن الإباحة بمعنى الإذن [5] والإطلاق قولهم [6] : أبحت كذا، أي: أذنت [فيه وأطلقته] [7] .

وأما معناه في الاصطلاح: فهو"ما استوى طرفاه في نظر الشرع" [8] يعني بالطرفين الفعل والترك.

واختلفوا في المباح هل هو مأمور به أم لا [9] ؟

(1) انظر: لسان العرب، فصل الباء، حرف الحاء مادة (بوح) .

(2) "لغة"ساقطة من ط.

(3) في ط:"وأباح".

(4) في ط:"أعلمه".

(5) فى ط:"أذن".

(6) في ز:"كقولهم".

(7) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.

(8) انظر: الإحكام للآمدي 1/ 123.

(9) انظر هذا الخلاف في المباح وأدلة كل قول في: المستصفى للغزالي 1/ 75، فواتح الرحموت 1/ 113، كشف الأسرار للبزدوي 1/ 119، إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي تحقيق عمران العربي 1/ 57، الإحكام للآمدي 1/ 124، شرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 172، شرح الكوكب المنير 1/ 424، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب وحاشية التفتازاني 2/ 6، تيسير التحرير 2/ 226.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت