فهرس الكتاب
قوله: (والمباح ما استوى طرفاه في نظر الشرع) .
ش: المباح [1] لغة [2] : مأخوذ من الإباحة التي هي الإعلان والإظهار، وإما من الإباحة التي هي الإذن والإطلاق.
فمن الإباحة بمعنى الإعلان والإظهار قولهم: أباح بسره وباح به [3] ، أي. أعلنه [4] وأظهره وأفشاه.
ومن الإباحة بمعنى الإذن [5] والإطلاق قولهم [6] : أبحت كذا، أي: أذنت [فيه وأطلقته] [7] .
وأما معناه في الاصطلاح: فهو"ما استوى طرفاه في نظر الشرع" [8] يعني بالطرفين الفعل والترك.
واختلفوا في المباح هل هو مأمور به أم لا [9] ؟
(1) انظر: لسان العرب، فصل الباء، حرف الحاء مادة (بوح) .
(2) "لغة"ساقطة من ط.
(3) في ط:"وأباح".
(4) في ط:"أعلمه".
(5) فى ط:"أذن".
(6) في ز:"كقولهم".
(7) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(8) انظر: الإحكام للآمدي 1/ 123.
(9) انظر هذا الخلاف في المباح وأدلة كل قول في: المستصفى للغزالي 1/ 75، فواتح الرحموت 1/ 113، كشف الأسرار للبزدوي 1/ 119، إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي تحقيق عمران العربي 1/ 57، الإحكام للآمدي 1/ 124، شرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 172، شرح الكوكب المنير 1/ 424، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب وحاشية التفتازاني 2/ 6، تيسير التحرير 2/ 226.