فهرس الكتاب
أجيب عن هذا: بأن المعصية مختصة بمخالفة مطلق [1] النهي.
وحد بعض الفقهاء المكروه فقال: ما في تركه ثواب وليس في فعله عقاب.
واعترض: بما [2] إذا تلبس [3] بمحرم عند تركه [4] ؛ [لأنه لا يثاب بل] [5] يستحق [6] العقاب.
فلأجل هذا زاد بعضهم على هذا الحد: من حيث هو ترك [7] له.
فسبك الحد إذًا: المكروه ما [8] في تركه ثواب وليس في فعله عقاب من حيث هو ترك له.
فقوله: (من حيث هو ترك [9] له) راجع إلى قوله ما في تركه ثواب [تقديره: ما في تركه ثواب] [10] من حيث هو ترك له [11] ، أي: لا من حيث التلبس بالمحرم.
(1) في ز:"نهي تحريم لا مطلق النهي".
(2) المثبت من ز، وفي الأصل:"لما".
(3) في ز:"التبس".
(4) في ز:"ترك المكروه".
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(6) في ز:"فإنه يستحق".
(7) في ط:"تركه".
(8) "ما"وردت في ز، ولم ترد في الأصل.
(9) في ط:"تركه".
(10) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(11) في ط:"تركه".