فهرس الكتاب

الصفحة 812 من 3461

أجيب عن هذا: بأن المعصية مختصة بمخالفة مطلق [1] النهي.

وحد بعض الفقهاء المكروه فقال: ما في تركه ثواب وليس في فعله عقاب.

واعترض: بما [2] إذا تلبس [3] بمحرم عند تركه [4] ؛ [لأنه لا يثاب بل] [5] يستحق [6] العقاب.

فلأجل هذا زاد بعضهم على هذا الحد: من حيث هو ترك [7] له.

فسبك الحد إذًا: المكروه ما [8] في تركه ثواب وليس في فعله عقاب من حيث هو ترك له.

فقوله: (من حيث هو ترك [9] له) راجع إلى قوله ما في تركه ثواب [تقديره: ما في تركه ثواب] [10] من حيث هو ترك له [11] ، أي: لا من حيث التلبس بالمحرم.

(1) في ز:"نهي تحريم لا مطلق النهي".

(2) المثبت من ز، وفي الأصل:"لما".

(3) في ز:"التبس".

(4) في ز:"ترك المكروه".

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.

(6) في ز:"فإنه يستحق".

(7) في ط:"تركه".

(8) "ما"وردت في ز، ولم ترد في الأصل.

(9) في ط:"تركه".

(10) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.

(11) في ط:"تركه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت