فهرس الكتاب

الصفحة 811 من 3461

واحترز بقوله: (من غير ذم) من المحرم [1] ؛ لأن فعله [2] فيه ذم.

واختلف في المكروه هل هو مكلف [3] به أو لا [4] ؟ كما تقدم لنا في المندوب [5] :

مذهب الجمهور: هو [6] مكلف به.

ومذهب الكرخي والرازي: هو [7] غير مكلف به.

حجة الجمهور: أن تركه يسمى طاعة بإجماع [8] ، وتسميته طاعة يستلزم امتثال [9] الأمر، فإن امتثال الأمر طاعة بإجماع.

وحجة الكرخي والرازي: أن المكروه لو كان مكلفًا به لكان [نهي التحريم] [10] ففعله [11] معصية؛ لأن المعصية عبارة عن مخالفة الأمر.

(1) المثبت من ز وط، وفي الأصل:"الواجب".

(2) المثبت من ز وط، وفي الأصل:"تركه".

(3) المراد بالمكروه هنا المكروه تنزيهًا؛ لأن المكروه تحريمًا لا خلاف في أنه تكليف.

انظر الخلاف في هذه المسألة في: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 2/ 5، فواتح الرحموت المطبوع مع المستصفى 1/ 112، تيسير التحرير 2/ 225، شرح الكوكب المنير 1/ 414، المسودة لآل تيمية ص 35.

(4) المثبت من ط، وفي ز والأصل:"أم لا".

(5) انظر (1/ 667 - 669) من هذا الكتاب.

(6) في ز:"أنه"، وفي ط:"أنه هو".

(7) في ز:"أنه".

(8) في ط:"إجماعًا".

(9) في ط:"وامتثال".

(10) ما بين المعقوفتين ساقط من ز وط.

(11) في ط وز:"فعله".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت