فهرس الكتاب
واحترز بقوله: (من غير ذم) من المحرم [1] ؛ لأن فعله [2] فيه ذم.
واختلف في المكروه هل هو مكلف [3] به أو لا [4] ؟ كما تقدم لنا في المندوب [5] :
مذهب الجمهور: هو [6] مكلف به.
ومذهب الكرخي والرازي: هو [7] غير مكلف به.
حجة الجمهور: أن تركه يسمى طاعة بإجماع [8] ، وتسميته طاعة يستلزم امتثال [9] الأمر، فإن امتثال الأمر طاعة بإجماع.
وحجة الكرخي والرازي: أن المكروه لو كان مكلفًا به لكان [نهي التحريم] [10] ففعله [11] معصية؛ لأن المعصية عبارة عن مخالفة الأمر.
(1) المثبت من ز وط، وفي الأصل:"الواجب".
(2) المثبت من ز وط، وفي الأصل:"تركه".
(3) المراد بالمكروه هنا المكروه تنزيهًا؛ لأن المكروه تحريمًا لا خلاف في أنه تكليف.
انظر الخلاف في هذه المسألة في: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 2/ 5، فواتح الرحموت المطبوع مع المستصفى 1/ 112، تيسير التحرير 2/ 225، شرح الكوكب المنير 1/ 414، المسودة لآل تيمية ص 35.
(4) المثبت من ط، وفي ز والأصل:"أم لا".
(5) انظر (1/ 667 - 669) من هذا الكتاب.
(6) في ز:"أنه"، وفي ط:"أنه هو".
(7) في ز:"أنه".
(8) في ط:"إجماعًا".
(9) في ط:"وامتثال".
(10) ما بين المعقوفتين ساقط من ز وط.
(11) في ط وز:"فعله".