فهرس الكتاب
اعترض [1] بعضهم بأن قال: بقيت على المؤلف [2] خمسة أخرى وهي: الوجوب، والتحريم، والندب، والكراهة، والإباحة، فإنها أوصاف العبادات [3] أيضًا؛ لأنها أوصاف أفعال [4] المكلفين [5] ؛ لأنك تقول: هذا فعل واجب، أو حرام، أو مندوب، أو مكروه، أو مباح [6] .
أجيب عن هذا: بأن هذه الأشياء الخمسة هي أقسام الحكم الشرعي وليست بأوصاف العبادات.
قوله: (الأول: الأداء، وهو: إِيقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعًا لمصلحة اشتمل عليها الوقت) .
ش: هذا هو المطلب الأول في حد الأداء [7] ، وهذا الحد ركبه المؤلف من
(1) في ط وز:"اعترضه".
(2) في ز:"عليه".
(3) في ط:"العبادة".
(4) "أفعال"وردت في ط وز، ولم ترد في الأصل.
(5) في ز:"المتكلفين".
(6) انظر: شرح التنقيح للمسطاسي ص 28.
(7) تعريف الأداء لغة يقال: أداه تأدية أوصله وقضاه، والاسم الأداء.
انظر: القاموس المحيط 4/ 298، مادة (أدو) .
وانظر تعريف الأداء اصطلاحًا وما يتعلق به من مسائل في: شرح التنقيح للقرافي ص 72، شرح التنقيح للمسطاسي ص 28، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص 62، المستصفى 1/ 95، شرح الكوكب المنير 1/ 365، فواتح الرحموت 1/ 85، شرح العضد على مختصر المنتهى لابن الحاجب 1/ 232، شرح المحلي على متن جمع الجوامع 1/ 108، نهاية السول 1/ 109، المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص 59، التعريفات للجرجاني ص 9، المغني للخبازي ص 52.