فهرس الكتاب

الصفحة 829 من 3461

جنس وخمسة قيود.

فالجنس هو قوله: (إِيقاع) .

والقيد الأول: هو قوله: (العبادة) [1] .

والقيد الثاني: هو قوله: (في وقتها) .

والقيد الثالث: هو قوله: (المعين لها) .

والقيد الرابع: هو قوله: (شرعًا) .

والقيد الخامس: هو قوله: (لمصلحة اشتمل عليها الوقت) .

حد الأداء عند القدماء: إيقاع العبادة في وقتها، فزاد المؤلف ثلاثة قيود تحريرًا للحد.

قوله: (إِيقاع العبادة) [2] أي: فعل الطاعة في وقتها، أي: فعل المأمور به في وقته.

واحترز [3] بقوله: (العبادة) مما ليس بطاعة؛ لأن ما ليس بطاعة لله تعالى لا يسمى [4] بالأداء كسائر الأفعال التي ليست بطاعة كالحرث، والحصاد، والغرس [5] وسائر الصناعات.

(1) في ز:"العبادات".

(2) في ز:"إيقاع العبادة في وقتها".

(3) في ز:"احترز".

(4) في ز:"لا يوصف".

(5) في ط وز:"والبناء والغرس".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت