فهرس الكتاب
جنس وخمسة قيود.
فالجنس هو قوله: (إِيقاع) .
والقيد الأول: هو قوله: (العبادة) [1] .
والقيد الثاني: هو قوله: (في وقتها) .
والقيد الثالث: هو قوله: (المعين لها) .
والقيد الرابع: هو قوله: (شرعًا) .
والقيد الخامس: هو قوله: (لمصلحة اشتمل عليها الوقت) .
حد الأداء عند القدماء: إيقاع العبادة في وقتها، فزاد المؤلف ثلاثة قيود تحريرًا للحد.
قوله: (إِيقاع العبادة) [2] أي: فعل الطاعة في وقتها، أي: فعل المأمور به في وقته.
واحترز [3] بقوله: (العبادة) مما ليس بطاعة؛ لأن ما ليس بطاعة لله تعالى لا يسمى [4] بالأداء كسائر الأفعال التي ليست بطاعة كالحرث، والحصاد، والغرس [5] وسائر الصناعات.
(1) في ز:"العبادات".
(2) في ز:"إيقاع العبادة في وقتها".
(3) في ز:"احترز".
(4) في ز:"لا يوصف".
(5) في ط وز:"والبناء والغرس".