فهرس الكتاب
وقوله: [1] (في وقتها) احترز به من القضاء؛ لأن القضاء إيقاع العبادة خارج وقتها كما سيأتي في حد القضاء [2] .
وقوله: (المعين لها) معناه المحدود للعبادة بطرفيه، أي: بأوله وآخره كتعيين أوقات الصلوات [3] الخمس دون سائر الأوقات، وتعيين شهر رمضان للصوم دون سائر الشهور، واحترز به من العبادات [4] التي لم يعين [5] لها وقت محدود بطرفيه، أي: بأوله وآخره كالحج؛ فإنه وظيفة العمر.
وقول: الفقهاء حجة الأداء، وحجة القضاء: مجاز لا حقيقة [6] .
وقوله [7] : (شرعًا) احترازًا من فعل العبادة في وقتها المعين لها عرفًا، كالترويحات في رمضان، قاله بعضهم، فإن تعيين الزمان لها [8] بالعرف.
وقال بعضهم: مثال ما عينه العرف كأمر السيد لعبده أن يفعل فعلًا في وقت محدود معين له؛ لأن هذا أفضل [9] العبادة في وقتها المعين لها عرفًا؛ لأن طاعة العبد لسيده عبادة وهذا والله أعلم أولى؛ لأن الترويحات سنها [10]
(1) في ط:"قوله".
(2) انظر (2/ 22) من هذا الكتاب.
(3) في ط:"الصلاة".
(4) في ط وز:"العبادة".
(5) في ط:"يتعين".
(6) "لا حقيقة"ساقطة من ط وز.
(7) في ط:"قوله".
(8) في ز:"فيها".
(9) "أفضل"ساقطة من ط وز.
(10) أخرج البخاري ومالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: خرجت =