فهرس الكتاب
عمر [1] رضي الله عنه [2] وفعل عمر أمر شرعي لا عرفي.
قوله: (فقولنا: في وقتها احترازًا من القضاء، وقولنا: شرعًا احتراز من العرف) .
ش: بيّن المؤلف بهذا الكلام الشيء الذي احترز منه بقوله: (في وقتها) والشيء الذي احترز منه بقوله: (شرعًا) ، وأما الشيء الذي احترز منه بقوله: (العبادة) فلم يذكره، وكذلك الشيء الذي احترز منه بقوله: (المعين لها) [3] ، وقد بيّناه [قبل هذا] [4] .
وقوله [5] : (لمصلحة [6] اشتمل عليها الوقت احترازًا من تعيين الوقت
= مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أبيّ ابن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، قال عمر: نِعم البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله، واللفظ للبخاري.
انظر: صحيح البخاري باب: فضل من قام رمضان 1/ 342، المطبوع مع حاشية السندي، موطأ الإمام مالك، باب قيام شهر رمضان ص 91 تعليق عبد الوهاب عبد اللطيف، موسوعة فقه عمر بن الخطاب، تأليف د. محمد رواس قلعه جي ص 456.
(1) في ز:"عمر بن الخطاب".
(2) "رضي الله عنه"لم ترد في ط.
(3) "لها"ساقطة من ز.
(4) ما بين المعقوفتين من ط وز، ولم يرد في الأصل.
(5) في أوخ وش:"وقولنا"، وفي ط:"قوله".
(6) "لمصلحة"ساقطة من أوش.