فهرس الكتاب

الصفحة 832 من 3461

لمصلحة المأمور به لا لمصلحة في الوقت، كما إِذا قلنا: الأمر للفور، فإِنه يتعين الزمان [1] الذي يلي ورود الأمر، إِلا أنه [2] لا يوصف بكونه [3] أداء في وقته ولا قضاء بعد وقته، كمن [4] بادر لإِزالة منكر أو إِنقاذ [5] غريق، فإِن المصلحة ها هنا في الإِنقاذ [6] سواء كان في هذا الزمان أو غيره) [7] .

ش: ذكر [8] في هذا الكلام الشيء الذي احترز منه بقوله: لمصلحة اشتمل عليها الوقت، واحترز بذلك من تعيين الوقت لمصلحة اشتمل عليها الفعل المأمور به ولا يشتمل عليها الوقت.

وذلك أن تعيين الوقت للعبادة على ضربين: تارة يشتمل [9] الوقت على المصلحة [10] أي: تكون المصلحة في نفس الوقت[كتعيين أوقات الصلوات الخمس، وشهر رمضان.

وتارة تكون المصلحة في الفعل المأمور به، أي: لا تكون المصلحة في نفس الوقت] [11] ، بل الأوقات كلها متساوية في هذا الضرب، كسائر العبادات

(1) في أوخ وش:"الزمن".

(2) في أوخ وش:"ولا يوصف".

(3) في أ:"بكوها".

(4) في أوخ وش:"وكمن".

(5) في ش:"وإنقاذ".

(6) في ش:"في نفس الإنقاذ".

(7) في ز:"أو في غيره".

(8) في ط:"بين".

(9) في ز:"يشمل".

(10) في ط:"مصلحة".

(11) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت