فهرس الكتاب

الصفحة 837 من 3461

في المثال الأول؛ لأنه من جزئياته، فإن إزالة منكر أو إنقاذ [1] غريق في الماء، فإن المصلحة في هذا في إزالة المنكر وفي إنقاذ الغريق أي: وقت اتفق فيه ذلك، ولا فرق بين سائر أوقات الليل والنهار؛ لأن المصلحة في المأمور به ولا مصلحة في وقت معين؛ لأن هذا تابع لسببه لا لوقت معين.

قوله: (أما [2] تعيين أوقات العبادات فنحن نعتقد أنها لمصالح [3] في نفس الأمر اشتملت عليها [4] هذه الأوقات، وإِن كنا لا نعلمها، وهكذا كل تعبد [5] فمعناه [6] : أنا لا نعلم مصلحته [7] ، لا أنه [8] ليس فيه مصلحة، طردًا لقاعدة الشرع في عادته في [9] رعاية مصالح العباد على سبيل التفضل) .

ش: لما بيّن المؤلف ما شرع لمصلحة في المأمور به بيّن ها هنا ما شرع لمصلحة في وقته، كأوقات الصلوات الخمس، وشهر رمضان، فإن الشرع لم يعيّن هذه الأوقات للعبادات [10] إلا لمصلحة للعباد علمها الله تبارك وتعالى في خصوص هذه الأوقات دون غيرها من سائر الأوقات، وهكذا نقول في

(1) في ز:"وانقاذ".

(2) في أوخ وش:"وأما".

(3) في ش:"المصالح"

(4) في ز:"عليه".

(5) في أوخ وش:"تعبدي".

(6) في خ وش:"معناه".

(7) لا يسلم للمؤلف أن كل تعبد لا نعلم مصلحته.

والصحيح أننا نعلم بعض مصالح العبادات ويخفى علينا مصالح عبادات أخرى.

(8) في ط:"لأنه".

(9) في أ:"ورعاية".

(10) في ز:"للعبادة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت