فهرس الكتاب

الصفحة 840 من 3461

خلاف ذلك؛ لأنه حكيم، والحكيم لا يفعل المفسدة، وأما أهل السنة فالله تعالى عندهم له أن يفعل في ملكه ما يشاء ويحكم في خلقه بما يريد.

قوله: (فقد تلخص أن التعيين في الفوريات لتكميل مصلحة المأمور به وفي العبادات [1] لمصالح [2] في الأوقات [3] فظهر الفرق) .

ش: أي ظهر الفرق بين ما يوصف بالأداء والقضاء وبين ما لا يوصف بهما [4] مع اشتراكهما في تعيين الوقت.

قوله: [الأداء إِيقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعًا لمصلحة اشتمل عليها الوقت] [5] .

ش: هذا [6] الحد حرز به المؤلف حد الأداء، وعدل المؤلف عن الحد الذي حد به القدماء الأداء والقضاء، وهو قولهم: الأداء: إيقاع الواجب في وقته، والقضاء: إيقاع الواجب خارج وقته، وذلك أنه رأى حد [7] القدماء ليس بجامع ولا مانع.

(1) في ط:"العبادة".

(2) في أوخ وش:"لمصلحة".

(3) في ز:"الوقت".

(4) في ط:"بها".

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.

(6) في ز:"وهذا".

(7) في ط:"أحد".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت