فهرس الكتاب
خلاف ذلك؛ لأنه حكيم، والحكيم لا يفعل المفسدة، وأما أهل السنة فالله تعالى عندهم له أن يفعل في ملكه ما يشاء ويحكم في خلقه بما يريد.
قوله: (فقد تلخص أن التعيين في الفوريات لتكميل مصلحة المأمور به وفي العبادات [1] لمصالح [2] في الأوقات [3] فظهر الفرق) .
ش: أي ظهر الفرق بين ما يوصف بالأداء والقضاء وبين ما لا يوصف بهما [4] مع اشتراكهما في تعيين الوقت.
قوله: [الأداء إِيقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعًا لمصلحة اشتمل عليها الوقت] [5] .
ش: هذا [6] الحد حرز به المؤلف حد الأداء، وعدل المؤلف عن الحد الذي حد به القدماء الأداء والقضاء، وهو قولهم: الأداء: إيقاع الواجب في وقته، والقضاء: إيقاع الواجب خارج وقته، وذلك أنه رأى حد [7] القدماء ليس بجامع ولا مانع.
(1) في ط:"العبادة".
(2) في أوخ وش:"لمصلحة".
(3) في ز:"الوقت".
(4) في ط:"بها".
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(6) في ز:"وهذا".
(7) في ط:"أحد".