فهرس الكتاب

الصفحة 850 من 3461

حقيقة، وبه قال الباجي [1] والغزالي [2] .

وسبب الخلاف في هذا: اختلافهم في فائدة القضاء:

فقيل: فائدة القضاء استدراك لمصلحة تقدم سبب الوجوب.

وقيل: فائدة القضاء استدراك لمصلحة تقدم الوجوب.

فمن قال: فائدته استدراك لمصلحة تقدم سبب الوجوب، قال: القضاء بعد ذلك حقيقة؛ لأنه استدراك لما فات.

ومن قال: فائدته استدراك لمصلحة تقدم [3] الوجوب قال: القضاء بعد [4] ذلك [5] مجاز لا حقيقة لعدم تقدم الوجوب.

وقال القاضي عبد الوهاب: بل القضاء حقيقة لتقدم الوجوب، فإن الحائض يجب عليها الصوم في زمان حيضها، ولكن منع مانع الحيض.

وذلك أن القائلين بأن فائدة القضاء هي [6] استدراك لمصلحة تقدم الوجوب قد اختلفوا على قولين:

منهم من قال: لا يجب الصوم [7] على الحائض في زمان حيضها،

(1) انظر: إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي، تحقيق د. عمران علي أحمد العربي ج 1/ 102.

(2) انظر: المستصفى للغزالي 1/ 96.

(3) "تقدم"ساقطة من ز.

(4) في ز:"بعده".

(5) "ذلك"ساقطة من ز.

(6) في ز:"هو".

(7) "الصوم"ساقطة من ط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت