فهرس الكتاب

الصفحة 851 من 3461

وهو مذهب المحققين، منهم الباجي [1] في المنتقى [2] ، والغزالي [3] .

ومنهم من قال: يجب عليها الصوم ولكن منعه الحيض شرعًا؛ فالقضاء في حقها حقيقة.

قوله [4] : (لا يشترط في القضاء تقدم الوجوب بل تقدم سببه) .

ش: أي: لا يشترط في كون القضاء قضاء حقيقة أن يتقدم وجوب الفعل، بل المشترط [5] هو تقدم سبب الوجوب كمثل رؤية الهلال [فإن رؤية الهلال] [6] سبب لوجوب الصوم، هذا مذهب الإمامين: الإمام فخر الدين [7] ، والإمام المازري، وجماهير المحققين.

وقال القاضي عبد الوهاب وجماعة من الفقهاء: بل يشترط في القضاء أن يتقدم الوجوب مع السبب [8] .

وقوله: (خلافًا للقاضي عبد الوهاب) .

(1) في ط:"وهو مذهب الباجي"، وفي ز:"وقد ذهب الباجي".

(2) يقول الباجي في المنتقى (1/ 121) : الصوم زمن الحيض لا يجب، ولو وجب لأثمت الحائض بتأخيره ولوجب أن يصح منها فعله، وإنما يجب عليها صيام آخر في غير أيام الحيض، وإنما يقال: إن ما تفعله الحائض من الصوم بعد انقضاء أيام الحيض قضاء على سبيل المجاز والاتساع.

(3) انظر: المستصفى 1/ 96.

(4) في ط:"وقوله".

(5) في ط:"الشرط".

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.

(7) "فخر الدين"ساقطة من ز.

(8) انظر نسبة هذا القول للقاضي عبد الوهاب في: شرح التنقيح للقرافي ص 74.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت