فهرس الكتاب
وهو مذهب المحققين، منهم الباجي [1] في المنتقى [2] ، والغزالي [3] .
ومنهم من قال: يجب عليها الصوم ولكن منعه الحيض شرعًا؛ فالقضاء في حقها حقيقة.
قوله [4] : (لا يشترط في القضاء تقدم الوجوب بل تقدم سببه) .
ش: أي: لا يشترط في كون القضاء قضاء حقيقة أن يتقدم وجوب الفعل، بل المشترط [5] هو تقدم سبب الوجوب كمثل رؤية الهلال [فإن رؤية الهلال] [6] سبب لوجوب الصوم، هذا مذهب الإمامين: الإمام فخر الدين [7] ، والإمام المازري، وجماهير المحققين.
وقال القاضي عبد الوهاب وجماعة من الفقهاء: بل يشترط في القضاء أن يتقدم الوجوب مع السبب [8] .
وقوله: (خلافًا للقاضي عبد الوهاب) .
(1) في ط:"وهو مذهب الباجي"، وفي ز:"وقد ذهب الباجي".
(2) يقول الباجي في المنتقى (1/ 121) : الصوم زمن الحيض لا يجب، ولو وجب لأثمت الحائض بتأخيره ولوجب أن يصح منها فعله، وإنما يجب عليها صيام آخر في غير أيام الحيض، وإنما يقال: إن ما تفعله الحائض من الصوم بعد انقضاء أيام الحيض قضاء على سبيل المجاز والاتساع.
(3) انظر: المستصفى 1/ 96.
(4) في ط:"وقوله".
(5) في ط:"الشرط".
(6) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(7) "فخر الدين"ساقطة من ز.
(8) انظر نسبة هذا القول للقاضي عبد الوهاب في: شرح التنقيح للقرافي ص 74.